ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٤ - الأمر الاول فى غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة،
و منها: ما رواها محمد بن على بن الحسين فى الخصال باسناده عن على ٧ فى حديث الأربعمائة (قال: لا يقرأ العبد القرآن اذا كان على غير طهور حتى يتطهر) [١].
و يحمل النهى في الخبرين على الكراهة بقرينة الرواية الدالة على استحباب قراءته بلا طهارة.
و هي الرواية الّتي رواها احمد بن فهد في عدة الداعى قال: (قال: ٧ لقارى القرآن بكل حرف يقرئه في الصلاة قائما مائة حسنة، و قاعدا خمسون، و متطهرا في غير صلاة خمس و عشرون حسنة، و غير متطهر عشر حسنات، اما انى لا اقول:
(المر) بل بالالف عشر و باللام عشر و بالميم عشر و بالراء عشر) [٢]، لأنّ مفاد هذه الرواية استحباب قراءته و لو غير متطهر، لبيان الحسنة لما يقرأ على غير طهارة، فيحمل بقرينتها الروايتان على الكراهة بلا وضوء و معنى كراهيته اقلية ثوابه، كما يظهر من رواية ابن فهد ; لأنّ الثواب مع الطهارة خمس و عشرون حسنة فى قراءته و مع غير الطهارة عشر حسنات.
أقول: و قد روى في جامع احاديث الشيعة روايتان: و هى ما رواها حريز عمن اخبره عن أبي عبد اللّه ٧ قال: (كان اسماعيل ابن أبي عبد اللّه عنده فقال: يا بنيّ اقرأ المصحف. و قال: انى لست على وضوء. فقال: لا تمسّ الكتاب و مس الورق و اقراه) [٣].
و الرواية التى رواها أبو بصير (قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عمن قرء في
[١] الرواية ٢ من الباب ١٣ من ابواب قرآن القرآن و لو فى غير الصلاة من الوسائل.
[٢] الرواية ٣ من الباب ٣٨ من ابواب الطواف من الوسائل.
[٣] جامع احاديث الشيعة باب ١ من ابواب الوضوء- حديث ١٣. و أيضا الرواية ١ من الباب ١٢ من ابواب الوضوء من الوسائل.