ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥٤ - الأمر الثاني أمّا الغايات للوضوء الواجب
للكون على الطهارة.
و اما نذر نفس الغسلات و المسحات بدون قصد الغاية عليها، فكما عرفت ليس بمستحب فلم يكن فيه رجحان فلم يتعلق به النذر.
و يجب أيضا لمسّ كتابة القرآن، و قد عرفت ما يدل على حرمة مسّه بلا طهارة فيعتبر في جواز مسّه الوضوء.
و مثّل المؤلّف ; لوجوب مسّه امثلة:
الأول: فيما وجب بالنذر: و لوجوبه بالنذر كلام في أنه هل يمكن ان يكون المنذور مسّ كتابة القرآن من باب انه هل يكون مسّه في حدّ ذاته راجحا حتى يتعلق به النذر أم لا؟ و لم اجد بعد دليلا على رجحان مسّه.
الثاني: فيما وقع في موضع يجب اخراجه منه.
الثالث: مسّه لتطهره إذا صار متنجسا و يتوقف اخراجه في المثال الثاني و تطهيره في المثال الثالث على مسّ كتابته، بشرط عدم كون تأخير الاخراج في المثال الثاني و تأخير التطهير في المثال الثالث بمقدار الوضوء موجبا لهتك القرآن، و لا اشكال في وجوب المس في المثالين.
نعم لو امكن التيمم او التطهير بدون مسّ كتابته، او كان التأخير او التطهير بقدر الوضوء هتكا، لكتاب الكريم لا يجب الوضوء لمسّه، بل في صورة كون التأخير او التطهير بقدر الوضوء هتكا، يجب على المكلف المبادرة باخراجه و تطهيره.
نعم لو امكن التيمم و لم يكن التأخير بقدر التيمم هتكا، قالوا بوجوب التيمم ثم اخراجه، و تطهيره، و يأتى الكلام فيه ان شاء اللّه في التيمم.