ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧٤ - *** مسئلة ٢ الوضوء المستحب أقسام
التجديدى.
الثالث: ما هو مستحب في حال الحدث الاكبر و هو لا يفيد طهارة، و انما هو لرفع الكراهة او لحدث و كمال في الفعل الذي يأتى به كوضوء الجنب للنوم و وضوء الحائض للذكر في مصلّاها.
أمّا القسم الأول: فلامور:
الأول: الصلوات المندوبة و هو شرط فى صحتها أيضا.
الثاني: الطواف المندوب و هو ما لا يكون جزء من حج او عمرة و لو مندوبين، و ليس شرطا في صحته نعم هو شرط في صحة صلاته.
الثالث: التهيّؤ للصلاة في أول وقتها او اوّل زمان امكانها إذا لم يمكن اتيانها في اوّل الوقت، و يعتبر ان يكون قريبا من الوقت او زمان الامكان بحيث يصدق عليه التهيؤ.
الرابع: دخول المساجد.
الخامس: دخول المشاهد المشرّفة.
السادس: مناسك الحجّ مما عدا الصلاة و الطواف.
السابع: صلاة الاموات.
الثامن: زيارة اهل القبور.
التاسع: قراءة القرآن او كتبه او لمس حواشيه او حمله.
العاشر: الدعاء و طلب الحاجة من اللّه تعالى.