ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
(١)
الجزء الخامس
٣ ص
(٢)
الحمد و الثناء
٤ ص
(٣)
فصل في موجبات الوضوء و نواقضه
٥ ص
(٤)
الأول و الثاني البول و الغائط،
٨ ص
(٥)
أمّا من الكتاب الكريم
٨ ص
(٦)
و أمّا الروايات
٨ ص
(٧)
ثمّ التفصيل في المسألة يقع فى طى امور
١٠ ص
(٨)
الأمر الأول لا اشكال في ثبوت الناقضية لهما
١٠ ص
(٩)
الأمر الثاني ما إذا كان خروجهما من غير الموضع الاصلى
١٠ ص
(١٠)
الأمر الثالث لا فرق فيهما بين القليل و الكثير،
١٤ ص
(١١)
الأمر الرابع الرطوبات غير البول و الغائط الخارجة عن المخرجين ليست ناقضة
١٥ ص
(١٢)
الأمر الخامس لا ينقض الوضوء بخروج الدود او نوى التمر و نحوهما
١٥ ص
(١٣)
الثالث الريح الخارج من مخرج الغائط
١٥ ص
(١٤)
الفرع الأول كون خروج الريح من مخرج الغائط،
١٦ ص
(١٥)
الفرع الثاني هل العبرة بناقضيته كون خروجه من خصوص الدبر
١٦ ص
(١٦)
الفرع الثالث كونه خارجا من المعدة
١٦ ص
(١٧)
الفرع الرابع بعد ما يكون المراد من الضرطة هو الريح مع الصوت
١٧ ص
(١٨)
الرابع النوم مطلقا
١٩ ص
(١٩)
الفرع الأول النوم ناقض للوضوء مطلقا، سواء كان حال القيام او الجلوس
١٩ ص
(٢٠)
الفرع الثاني النوم الناقض عبارة عن النوم الغالب على القلب
٢١ ص
(٢١)
*** الخامس كل ما ازال العقل
٢٥ ص
(٢٢)
*** السادس الاستحاضة
٢٨ ص
(٢٣)
مسئلة 1 إذا شك في طرو احد النواقض بنى على العدم
٢٩ ص
(٢٤)
*** مسئلة 2 إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط
٢٩ ص
(٢٥)
*** مسئلة 3 القيح الخارج من مخرج البول و الغائط
٣٠ ص
(٢٦)
*** مسئلة 4 ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب امور
٣١ ص
(٢٧)
أمّا استحبابه عقيب المذى و الودى
٣١ ص
(٢٨)
و اما الوذى،
٣٢ ص
(٢٩)
و أمّا استحبابه بالكذب و الظلم و الاكثار من الشعر الباطل،
٣٢ ص
(٣٠)
و أمّا القيء و الرعاف،
٣٣ ص
(٣١)
و أمّا عند التقبيل بشهوة،
٣٤ ص
(٣٢)
و أمّا مس الكلب،
٣٤ ص
(٣٣)
و أمّا مسّ الفرج،
٣٤ ص
(٣٤)
و أمّا مسّ باطن الدبر و الاحليل،
٣٥ ص
(٣٥)
و أمّا نسيان الاستنجاء
٣٦ ص
(٣٦)
و أمّا الضحك في الصلاة،
٣٦ ص
(٣٧)
و أمّا التخليل،
٣٦ ص
(٣٨)
ثم ان ما قاله المؤلّف
٣٧ ص
(٣٩)
ثم أنه لو توضأ رجاء في احد هذه الموارد، و تبين بعد ذلك كونه محدثا
٣٧ ص
(٤٠)
الصورة الاولى ما ينوى اتيان الفعل برجاء المطلوبية،
٣٨ ص
(٤١)
الصورة الثانية ما كان اتيان الوضوء بقصد الرجاء بعنوان التقييد،
٣٨ ص
(٤٢)
فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة
٣٩ ص
(٤٣)
الأمر الاول فى غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة،
٤٢ ص
(٤٤)
الأمر الثاني أمّا الغايات للوضوء الواجب
٥١ ص
(٤٥)
الامر الثالث الحاق اسماء اللّه و صفاته الخاصة بالقرآن
٥٥ ص
(٤٦)
مسئلة 1 اذا نذر ان يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث
٥٦ ص
(٤٧)
*** مسئلة 2 وجوب الوضوء لسبب النذر اقسام
٥٧ ص
(٤٨)
أمّا القسم الأول
٥٨ ص
(٤٩)
أمّا القسم الثاني
٥٨ ص
(٥٠)
أمّا القسم الثالث و هو أن ينذر أن يأتى بالعمل الكذائى مع الوضوء،
٥٩ ص
(٥١)
أمّا القسم الرابع و هو ان ينذر الكون على الطهارة،
٥٩ ص
(٥٢)
أمّا القسم الخامس و هو ان ينذر ان يتوضأ من غير نظر الى الكون على الطهارة،
٥٩ ص
(٥٣)
مسئلة 3 حرمة مسّ كتابة القرآن بسائر اجزاء البدن
٦٠ ص
(٥٤)
مسئلة 4 لا فرق بين المسّ ابتداء او استدامة
٦٠ ص
(٥٥)
مسئلة 5 المسّ الماحى للخط أيضا حرام
٦١ ص
(٥٦)
*** مسئلة 6 لا فرق بين انواع الخطوط و الطبع
٦١ ص
(٥٧)
مسئلة 7 لا فرق في بين الآية و الكلمة و الحرف
٦٢ ص
(٥٨)
*** مسئلة 8 لا فرق بين ما كان في القرآن او في كتاب
٦٢ ص
(٥٩)
*** مسئلة 9 في الكلمات المشتركة بين القرآن و غيره
٦٣ ص
(٦٠)
*** مسئلة 10 لا فرق فيما كتب عليه القرآن
٦٣ ص
(٦١)
*** مسئلة 11 إذا كتب على الكاغذ بلا مداد
٦٤ ص
(٦٢)
مسئلة 12 لا يحرم المسّ من وراء الشيشة
٦٥ ص
(٦٣)
*** مسئلة 13 فى مسّ المسافة الخالية
٦٥ ص
(٦٤)
مسئلة 14 في جواز كتابة المحدث آية من القرآن
٦٦ ص
(٦٥)
*** مسئلة 15 لا يجب منع الاطفال و المجانين من المسّ
٦٧ ص
(٦٦)
*** مسئلة 16 لا يحرم على المحدث مسّ غير الخط
٦٨ ص
(٦٧)
*** مسئلة 17 ترجمة القرآن ليست منه
٦٩ ص
(٦٨)
مسئلة 18 لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن
٧٠ ص
(٦٩)
*** مسئلة 19 إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز
٧٠ ص
(٧٠)
فصل في الوضوءات المستحبّة
٧١ ص
(٧١)
مسئلة 1 الأقوى كون الوضوء مستحبّا في نفسه
٧٣ ص
(٧٢)
*** مسئلة 2 الوضوء المستحب أقسام
٧٣ ص
(٧٣)
القسم الأول ما يستحب في حال الحدث الاصغر، فيفيد الطهارة منه
٧٦ ص
(٧٤)
المورد الأول الصلوات المندوبة
٧٦ ص
(٧٥)
المورد الثاني الطواف المندوب
٧٦ ص
(٧٦)
المورد الثالث التهيؤ للصلاة في أول وقتها
٧٨ ص
(٧٧)
المورد الرابع دخول المساجد
٨٠ ص
(٧٨)
المورد الخامس استحبابه لدخول المشاهد المشرّفة
٨١ ص
(٧٩)
المورد السادس مناسك الحج مما عدى الصلاة و الطواف
٨١ ص
(٨٠)
المورد السابع استحبابه لصلاة الاموات
٨١ ص
(٨١)
المورد الثامن زيارة اهل القبور
٨٢ ص
(٨٢)
المورد التاسع استحبابه لقراءة القرآن او كتبه او لمس حواشيه او حمله
٨٢ ص
(٨٣)
المورد العاشر استحبابه للدعاء و طلب الحاجة من اللّه تعالى
٨٥ ص
(٨٤)
المورد الحادى عشر استحبابه لزيارة الائمة
٨٥ ص
(٨٥)
المورد الثاني عشر استحبابه لسجدة الشكر و التلاوة
٨٥ ص
(٨٦)
المورد الثالث عشر استحبابه للاذان و الاقامة
٨٧ ص
(٨٧)
المورد الرابع عشر استحبابه لدخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة الى كل منهما
٨٨ ص
(٨٨)
المورد الخامس عشر استحبابه لورود المسافر على اهله
٨٩ ص
(٨٩)
المورد السادس عشر استحبابه للنوم
٨٩ ص
(٩٠)
المورد السابع عشر استحبابه لمقاربة الحامل
٨٩ ص
(٩١)
المورد الثامن عشر استحبابه في جلوس القاضى لمجلس القضاء
٨٩ ص
(٩٢)
المورد التاسع عشر استحبابه للكون على الطهارة
٩٠ ص
(٩٣)
المورد العشرون استحبابه لمسّ كتابة القرآن
٩٠ ص
(٩٤)
أمّا القسم الثانى من اقسام الوضوءات المستحبة، فهو الوضوء للتجديد
٩٠ ص
(٩٥)
الجهة الاولى في استحباب الوضوء التجديدي
٩٠ ص
(٩٦)
الجهة الثانية هل يكون استحبابه مرة واحدة
٩١ ص
(٩٧)
الجهة الثالثة لا يستحب الغسل التجديدى
٩١ ص
(٩٨)
الجهة الرابعة كما لا يستحب تجديد الغسل بعد الغسل،
٩١ ص
(٩٩)
أمّا القسم الثالث من اقسام الوضوءات المستحبة فلامور
٩٣ ص
(١٠٠)
الأمر الأول لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة
٩٣ ص
(١٠١)
المورد الأول هل تكون مطلوبيته بنحو الاستحباب
٩٤ ص
(١٠٢)
المورد الثاني هل المستحب ذكر اللّه للحائض مع الوضوء بقدر زمان صلاته، فلو كان ازيد او انقص منه
٩٤ ص
(١٠٣)
الأمر الثاني استحباب الوضوء لنوم الجنب و اكله و شربه و جماعه و تغسيله الميت
٩٦ ص
(١٠٤)
أمّا استحبابه لنوم الجنب
٩٦ ص
(١٠٥)
و أمّا استحبابه لاكل الجنب و شربه
٩٦ ص
(١٠٦)
و أمّا استحبابه للجماع على من يكون جنبا
٩٧ ص
(١٠٧)
و أمّا استحبابه لتغسيل الجنب الميت
٩٨ ص
(١٠٨)
الأمر الثالث استحبابه لجماع من مسّ الميت و لم يغتسل بعد
٩٩ ص
(١٠٩)
الأمر الرابع استحبابه لتكفين الميّت أو دفنه
٩٩ ص
(١١٠)
*** مسئلة 3 لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التى توضأ لاجلها
١٠٠ ص
(١١١)
*** مسئلة 4 لا يجب في الوضوء قصد موجبه
١٠٤ ص
(١١٢)
*** مسئلة 5 يكفى الوضوء الواحد للاحداث المتعددة
١٠٦ ص
(١١٣)
*** مسئلة 6 إذا كان للوضوء غايات متعددة
١٠٩ ص
(١١٤)
الاولى إذا كان للوضوء غايات متعددة فقصد الجميع
١١٠ ص
(١١٥)
الثانية إذا قصد بوضوئه بعض غاياته
١١٠ ص
(١١٦)
الثالثة ما إذا كان للوضوء المستحبّ غايات عديدة
١١١ ص
(١١٧)
الرابعة إذا اجتمعت الغايات الواجبة و المستحبة
١١١ ص
(١١٨)
الخامسة إذا اجتمعت الغايات الواجبة و المستحبة و قصد البعض دون البعض،
١١١ ص
(١١٩)
الامر الأول بعد اتصاف الوضوء مع فرض الغاية الواجبة بالوجوب فعلا
١١١ ص
(١٢٠)
الامر الثاني و هو انه من يقول بجواز اجتماع الأمر و النهى يقول به مع تعدد الجهة
١١٢ ص
(١٢١)
فصل في بعض مستحبات الوضوء
١١٥ ص
(١٢٢)
الأول أن يكون بمدّ
١١٧ ص
(١٢٣)
المقام الأول في استحباب كون ماء الوضوء مدّا
١١٧ ص
(١٢٤)
المقام الثاني في ما هو المراد من المد،
١١٩ ص
(١٢٥)
الثاني الاستياك
١٢٠ ص
(١٢٦)
*** الثالث وضع الاناء الذي يغترف منه على اليمين
١٢١ ص
(١٢٧)
*** الرابع غسل اليدين قبل الاغتراف
١٢٢ ص
(١٢٨)
الخامس المضمضة و الاستنشاق
١٢٥ ص
(١٢٩)
*** السادس التسمية عند وضع اليد في الماء
١٢٨ ص
(١٣٠)
الفرع الاول كون أقل التسمية بسم اللّه
١٢٩ ص
(١٣١)
الفرع الثاني في افضلية بسم اللّه الرحمن الرحيم
١٢٩ ص
(١٣٢)
الفرع الثالث و الافضل من قول (بسم اللّه الرحمن الرحيم)
١٣٠ ص
(١٣٣)
*** السابع الاغتراف باليمنى
١٣٢ ص
(١٣٤)
*** الثامن قراءة الادعية الماثورة
١٣٧ ص
(١٣٥)
التاسع غسل كل من الوجه و اليدين مرتين
١٣٧ ص
(١٣٦)
الاقوال في المسألة ثلاثة
١٣٧ ص
(١٣٧)
و ما يمكن أن يستدل به على القول الأول روايات
١٣٨ ص
(١٣٨)
و أمّا ما يمكن أن يستدل به على القول الثاني
١٣٩ ص
(١٣٩)
و ما يمكن أن يستدل به على القول الثالث
١٤٠ ص
(١٤٠)
العلاج بين الطوائف الثلاثة من الاخبار
١٤١ ص
(١٤١)
*** العاشر أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاولى
١٤٣ ص
(١٤٢)
*** الحادى عشر أن يصب الماء على اعلى كل عضو
١٤٥ ص
(١٤٣)
*** الثاني عشر أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء
١٤٦ ص
(١٤٤)
الثالث عشر أن يكون ذلك من امرار اليد على تلك المواضع
١٤٧ ص
(١٤٥)
*** الرابع عشر أن يكون حاضر القلب في جميع افعاله
١٤٧ ص
(١٤٦)
*** الخامس عشر أن يقرأ القدر حال الوضوء
١٤٧ ص
(١٤٧)
*** السادس عشر أن يقرأ آية الكرسى بعده
١٤٨ ص
(١٤٨)
*** السابع عشر أن يفتح عينيه حال غسل الوجه
١٤٨ ص
(١٤٩)
فصل في مكروهات الوضوء
١٥١ ص
(١٥٠)
الأوّل الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة
١٥٣ ص
(١٥١)
*** الثاني التمندل
١٥٦ ص
(١٥٢)
*** الثالث الوضوء في مكان الاستنجاء
١٥٨ ص
(١٥٣)
*** الرابع الوضوء من الآنية المفضضة او المذهبة
١٥٩ ص
(١٥٤)
*** الخامس الوضوء بالمياه المكروهة
١٥٩ ص
(١٥٥)
فصل في افعال الوضوء
١٦٣ ص
(١٥٦)
الأول غسل الوجه، وحده
١٦٥ ص
(١٥٧)
في المسألة مسائل
١٦٦ ص
(١٥٨)
المسألة الاولى الأول من افعال الوضوء غسل الوجه،
١٦٦ ص
(١٥٩)
المسألة الثانية في حد الوجه الذي يجب غسله،
١٦٦ ص
(١٦٠)
المسألة الثالثة قد ظهر لك حكم الانزع
١٦٩ ص
(١٦١)
المسألة الرابعة الاغم و هو من يكون الشعر على جبهته يرجع الى المتعارف
١٦٩ ص
(١٦٢)
المسألة الخامسة يجب اجراء الماء و لا يكفى المسح به
١٧١ ص
(١٦٣)
المسألة السادسة هل يجزى استيلاء الماء على المحل
١٧٨ ص
(١٦٤)
المسألة السابعة هل يجب الابتداء بالاعلى
١٧٩ ص
(١٦٥)
يستدل على الحكم المذكور بروايات
١٨٠ ص
(١٦٦)
المسألة الثامنة فيما هو المراد من الابتداء بالاعلى و فيه احتمالات
١٨٤ ص
(١٦٧)
الأول أن يكون المراد من الابتداء بالاعلى مجرد كون الشروع من الاعلى،
١٨٤ ص
(١٦٨)
الثاني أن يكون المراد من الابتداء من الاعلى فالاعلى،
١٨٤ ص
(١٦٩)
الثالث أن يكون المراد الابتداء من الاعلى قبل اسفله المسامت له
١٨٥ ص
(١٧٠)
الرابع أن يكون المراد الابتداء بالاعلى الى الاسفل عرفا لا بالدقة العقلية،
١٨٥ ص
(١٧١)
المسألة التاسعة و لا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل ظاهره
١٨٥ ص
(١٧٢)
*** هنا مسائل
١٨٧ ص
(١٧٣)
مسئلة 1 يجب ادخال شيء من اطراف الحد
١٨٧ ص
(١٧٤)
*** مسئلة 2 الشعر الخارج عن الحد
١٨٩ ص
(١٧٥)
*** مسئلة 3 إن كانت للمرأة لحية
١٨٩ ص
(١٧٦)
*** مسئلة 4 لا يجب غسل باطن العين و الانف و الفم
١٩٠ ص
(١٧٧)
*** مسئلة 5 فيما احاط به الشعر
١٩٠ ص
(١٧٨)
*** مسئلة 6 الشعور الرقاق
١٩٠ ص
(١٧٩)
*** مسئلة 7 إذا شك في أن الشعر محيط أم لا
١٩١ ص
(١٨٠)
*** مسئلة 8 إذا بقى مما في الحد ما لم يغسل
١٩٢ ص
(١٨١)
*** مسئلة 9 إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته
١٩٣ ص
(١٨٢)
*** مسئلة 10 الثقبة في الانف
١٩٧ ص
(١٨٣)
الثاني غسل اليدين
١٩٨ ص
(١٨٤)
الجهة الاولى في كون الواجب من غسل اليدين بين المرفق و اطراف الاصابع
١٩٨ ص
(١٨٥)
الجهة الثانية يجب تقديم يد اليمنى في الغسل على يد اليسرى،
١٩٩ ص
(١٨٦)
الجهة الثالثة يجب الابتداء بالمرفق و الغسل منه الى الاسفل عرفا،
١٩٩ ص
(١٨٧)
الجهة الرابعة فيما هو المراد من المرفق،
٢٠٣ ص
(١٨٨)
الجهة الخامسة و يجب غسل المرفق بتمامه و شيء من العضد،
٢٠٤ ص
(١٨٩)
الجهة السادسة و كل ما في الحد يجب غسله و إن كان لحما زائدا
٢٠٥ ص
(١٩٠)
الجهة السادسة و يجب غسل الشعر مع البشرة
٢٠٧ ص
(١٩١)
الجهة السابعة و من قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد
٢٠٩ ص
(١٩٢)
الجهة الثامنة و من قطعت يده من تمام المرفق
٢١٢ ص
(١٩٣)
الجهة التاسعة و إن قطعت يد الشخص دون المرفق يجب عليه غسل ما بقى
٢١٢ ص
(١٩٤)
الجهة العاشرة و إن قطعت اليد من المرفق
٢١٥ ص
(١٩٥)
*** مسئلة 11 إن كانت له يد زائدة دون المرفق
٢١٥ ص
(١٩٦)
الصورة الاولى ما كانت اليد الاصلية مرددة بين اليدين
٢١٦ ص
(١٩٧)
الصورة الثانية ما إذا علم تفصيلا باليد الزائدة و الاصلية
٢١٦ ص
(١٩٨)
*** مسئلة 12 الوسخ تحت الاظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف
٢١٩ ص
(١٩٩)
*** مسئلة 13 الاكتفاء عن الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل
٢٢١ ص
(٢٠٠)
*** مسئلة 14 إذا انقطع لحم من اليدين
٢٢١ ص
(٢٠١)
مسئلة 15 الشقوق التى تحدث على ظهر الكف
٢٢٣ ص
(٢٠٢)
الاستصحاب يتصور على انحاء
٢٢٤ ص
(٢٠٣)
النحو الأول أن يقال بعد عدم تبين مفهوم الظاهر و الباطن
٢٢٤ ص
(٢٠٤)
النحو الثاني في أن يكون منشأ الشك في أن مورد الشقوق من الظاهر
٢٢٤ ص
(٢٠٥)
النحو الثالث الاستصحاب التعليقى
٢٢٥ ص
(٢٠٦)
النحو الرابع الاستصحاب الحكمى المنجز
٢٢٥ ص
(٢٠٧)
مسئلة 16 ما يعلو البشرة مثل الجدرى
٢٢٦ ص
(٢٠٨)
مسئلة 17 ما ينجمد على الجرح عند البرء
٢٢٧ ص
(٢٠٩)
*** مسئلة 18 الوسخ على البشرة
٢٢٧ ص
(٢١٠)
*** مسئلة 19 الوسواسى الّذي لا يحصل له القطع
٢٢٨ ص
(٢١١)
*** مسئلة 20 إذا نفذت شوكة في مواضع الوضوء
٢٢٩ ص
(٢١٢)
*** مسئلة 21 يصحّ الوضوء بالارتماس
٢٢٩ ص
(٢١٣)
الجهة الاولى في صحة الوضوء بالارتماس
٢٣٠ ص
(٢١٤)
الجهة الثانية يجب مراعاة الاعلى فالاعلى
٢٣١ ص
(٢١٥)
الجهة الثالثة بعد ما ننقل عليك إن شاء اللّه من وجوب كون المسح بنداوة الوضوء
٢٣١ ص
(٢١٦)
*** مسئلة 22 يجوز الوضوء بماء المطر
٢٣٣ ص
(٢١٧)
*** مسئلة 23 إذا شك في شيء أنه من الظاهر او الباطن
٢٣٤ ص
(٢١٨)
الثالث مسح الرأس
٢٣٦ ص
(٢١٩)
الجهة الاولى كون المسح بما يبقى من البلة
٢٣٧ ص
(٢٢٠)
الجهة الثانية في وجوب كون المسح على الربع المقدم من الرأس
٢٤٠ ص
(٢٢١)
الجهة الثالثة و هل يجب ايقاع المسح على خصوص الناصية من الرأس
٢٤١ ص
(٢٢٢)
الجهة الرابعة هل يكفى في مسح الرأس عرضا
٢٤٥ ص
(٢٢٣)
الجهة الخامسة و هل يكتفى في طرف الطول أيضا المسمى،
٢٥٠ ص
(٢٢٤)
الجهة السادسة هل يجب كون المسح من اعلى الرأس الى اسفله
٢٥٢ ص
(٢٢٥)
الجهة الثامنة هل يجوز المسح على الحائل
٢٥٦ ص
(٢٢٦)
الجهة التاسعة و هل يجب أن يكون المسح بباطن الكف أم لا؟
٢٥٨ ص
(٢٢٧)
يقع الكلام في أمور
٢٥٩ ص
(٢٢٨)
الأول هل يجب كون المسح بخصوص الكف من اليد في مقابل الذراع او لا؟
٢٥٩ ص
(٢٢٩)
الثاني يجب أن يكون المسح بخصوص الباطن من الكف
٢٦٠ ص
(٢٣٠)
الثالث هل يجب المسح بخصوص باطن الاصابع
٢٦٠ ص
(٢٣١)
الرابع هل يجب كون مسح الرأس باليد اليمنى
٢٦١ ص
(٢٣٢)
*** مسئلة 24 في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا
٢٦١ ص
(٢٣٣)
*** الرابع مسح الرجلين
٢٦٢ ص
(٢٣٤)
الجهة الاولى يجب أن يكون المسح بظاهر الرجلين فقط
٢٦٣ ص
(٢٣٥)
الجهة الثانية يجب أن يكون المسح طولا من اطراف اصابع الرجلين الى الكعبين
٢٦٥ ص
(٢٣٦)
الكلام فيما هو المراد من الكعب، و الاحتمالات فى موضوعه تبلغ أربعة
٢٦٥ ص
(٢٣٧)
الاحتمال الأول ما ذهبت إليه العامة
٢٦٥ ص
(٢٣٨)
الاحتمال الثاني أن يكون المراد من الكعب العظم الناتئ
٢٦٥ ص
(٢٣٩)
الاحتمال الثالث كون الكعب عبارة عن العظم المائل الى الاستدارة
٢٦٦ ص
(٢٤٠)
الاحتمال الرابع كونه عبارة عن نفس المفصل
٢٦٦ ص
(٢٤١)
يستدل على القول الثاني
٢٦٦ ص
(٢٤٢)
و أمّا ما يمكن أن يستدل به على قول المنسوب إلى العلامة
٢٧٠ ص
(٢٤٣)
الجهة الثالثة بعد الفراغ عما هو المراد من الكعب، يقع الكلام في أنه هل يكون نفس الكعب داخلا في الممسوح،
٢٧٢ ص
(٢٤٤)
ما يمكن الاستدلال به على كون نفس الكعب داخلا في الممسوح امور
٢٧٣ ص
(٢٤٥)
الأوّل الرواية الّتي رواها يونس
٢٧٣ ص
(٢٤٦)
الثاني اطلاق ما ورد فيمن قطع بعض محلّ وضوئه
٢٧٤ ص
(٢٤٧)
الثالث كون (الى) فى قوله تعالى
٢٧٤ ص
(٢٤٨)
الجهة الرابعة هل يجب من طرف العرض مسح تمام ظهر القدم
٢٧٥ ص
(٢٤٩)
احدها كفاية مسمّى المسح عرفا
٢٧٦ ص
(٢٥٠)
ثانيها و أمّا ما يمكن أن يستدل به على اعتبار كون المسح بتمام الكف
٢٨١ ص
(٢٥١)
الأول بعض المطلقات الواردة في مسح الرجلين
٢٨١ ص
(٢٥٢)
الثاني الرواية الّتي رواها احمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا
٢٨٢ ص
(٢٥٣)
الثالث الرواية الّتي رواها عبد الاعلى مولى آل سام
٢٨٢ ص
(٢٥٤)
ثالثها و أمّا وجه وجوب كون المسح بثلاث اصابع،
٢٨٤ ص
(٢٥٥)
رابعها و أمّا وجه وجوب المسح باصبعين او باصبع واحدة،
٢٨٤ ص
(٢٥٦)
الجهة الخامسة هل يجب الابتداء في مسح الرجلين من اطراف الاصابع الى الكعبين،
٢٨٥ ص
(٢٥٧)
أمّا وجه عدم الجواز قوله تعالى
٢٨٥ ص
(٢٥٨)
أمّا ما يمكن كونه وجها لجواز المسح مقبلا و مدبرا روايات
٢٨٦ ص
(٢٥٩)
الجهة السادسة هل يجب في المسح تقديم الرجل اليمنى على اليسرى
٢٨٨ ص
(٢٦٠)
الجهة السابعة و هل يجب كون مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى و الرجل اليسرى باليد اليسرى،
٢٩١ ص
(٢٦١)
الجهة الثامنة هل الواجب ايقاع المسح على خصوص بشرة ظهر القدم
٢٩٢ ص
(٢٦٢)
الجهة التاسعة و تجب ازالة الموانع و الحواجب
٢٩٥ ص
(٢٦٣)
الجهة العاشرة من قطع بعض قدمه مسح على الباقى
٢٩٥ ص
(٢٦٤)
*** مسئلة 25 لا يجوز المسح بماء جديد
٢٩٧ ص
(٢٦٥)
الاولى لا اشكال فى وجوب كون المسح بنداوة الوضوء،
٢٩٨ ص
(٢٦٦)
الثانية هل الواجب كون المسح بالنداوة الباقية
٢٩٨ ص
(٢٦٧)
المسألة الثالثة إذا جفت البلة في الكف
٣٠٥ ص
(٢٦٨)
المسألة الرابعة هل يكون ترتيب بين الاعضاء
٣٠٦ ص
(٢٦٩)
المسألة الخامسة هل يجوز الاخذ من نداوة المسترسل من اللحية
٣٠٨ ص
(٢٧٠)
المسألة السادسة لو بقى في الكف بلة بمقدار مسح الرأس فقط
٣٠٩ ص
(٢٧١)
*** مسئلة 26 يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح
٣٠٩ ص
(٢٧٢)
مسئلة 27 إذا كان على الماسح حاجب
٣١١ ص
(٢٧٣)
*** مسئلة 28 إذا لم يمكن المسح بباطن الكف
٣١١ ص
(٢٧٤)
أما الكلام في الأوّل، عدم امكان المسح لاجل مانع من المسح به
٣١٢ ص
(٢٧٥)
اما الكلام فى المقام الاول وجوب المسح بغيره من اعضاء اليد
٣١٢ ص
(٢٧٦)
الأوّل قاعدة الميسور
٣١٢ ص
(٢٧٧)
الثاني أن يقال في وجه وجوب المسح بظاهر الكف
٣١٢ ص
(٢٧٨)
الثالث أن يقال بأنه يكون في البين مطلوبان،
٣١٤ ص
(٢٧٩)
الرابع استصحاب بقاء وجوب المسح،
٣١٥ ص
(٢٨٠)
و اما الكلام فى المقام الثاني في وجوب تقديم ظاهر الكف على الذراع
٣١٦ ص
(٢٨١)
اما إذا كان عدم التمكن من المسح بباطن الكف من باب عدم وجود رطوبة باقية فيه
٣١٦ ص
(٢٨٢)
*** مسئلة 29 إذا كانت الرطوبة على الماسح زائدة
٣١٧ ص
(٢٨٣)
*** مسئلة 30 يشترط في المسح امرار الماسح على الممسوح
٣١٩ ص
(٢٨٤)
*** مسئلة 31 لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ
٣٢٠ ص
(٢٨٥)
في المسألة احتمالات
٣٢١ ص
(٢٨٦)
يستدل على الاحتمال الأوّل بأمور
٣٢١ ص
(٢٨٧)
الامر الأوّل استصحاب وجوب المسح بلا نداوة،
٣٢١ ص
(٢٨٨)
الأمر الثاني قاعدة الميسور،
٣٢٣ ص
(٢٨٩)
الأمر الثالث يظهر من تتبع الموارد التي تعذر بعض اجزاء الوضوء
٣٣٠ ص
(٢٩٠)
*** مسئلة 32 يجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم
٣٣٢ ص
(٢٩١)
*** مسئلة 33 يجوز المسح على الحائل في حال الضرورة
٣٣٤ ص
(٢٩٢)
الجهة الاولى في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة و عدمه
٣٣٤ ص
(٢٩٣)
المقام الأول في جواز المسح على الحائل و عدمه فى مورد التقية
٣٣٥ ص
(٢٩٤)
المقام الثاني في جواز المسح على الحائل في البرد و عدم جوازه،
٣٣٧ ص
(٢٩٥)
الجهة الثانية هل يكون الخوف من السبع أو العدوّ أو غيرهما
٣٣٨ ص
(٢٩٦)
الجهة الثالثة لا فرق فيما قلنا من جواز المسح على الحائل بين الرأس و الرجل
٣٣٨ ص
(٢٩٧)
الجهة الرابعة و لو كان الحائل متعددا و كان الاضطرار ببعضه
٣٣٩ ص
(٢٩٨)
الجهة الخامسة هل يعتبر فى المسح على الحائل ما يعتبر في المسح على البشرة
٣٣٩ ص
(٢٩٩)
*** مسئلة 34 ضيق الوقت من رفع الحائل أيضا مسوّغ للمسح عليه
٣٤٠ ص
(٣٠٠)
*** مسئلة 35 انما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية
٣٤١ ص
(٣٠١)
المقام الاول في الضرورات ما عدا التقية
٣٤٢ ص
(٣٠٢)
المقام الثانى في الضرورة التي تحصل بسبب التقية،
٣٤٢ ص
(٣٠٣)
المورد الأوّل فيما يكون في ضيق الوقت و لم يتمكن من الاتيان بالمكلف به الواقعى
٣٤٣ ص
(٣٠٤)
المورد الثاني ما يكون في سعة الوقت و كان متمكنا من التأخير الى آخر الوقت
٣٤٣ ص
(٣٠٥)
الجهة الاولى في جواز البدار و عدمه مع فرض تمكنه من حفظ الواقع بالتأخير
٣٤٤ ص
(٣٠٦)
الاولى ما رواها أبو عمر الاعجمى
٣٤٤ ص
(٣٠٧)
الثانية ما رواها زرارة عن أبي جعفر
٣٤٤ ص
(٣٠٨)
الثالثة ما رواها اسماعيل الجعفى و معمر بن يحيى بن سالم و محمد بن مسلم و زرارة
٣٤٥ ص
(٣٠٩)
الرابعة ما رواها مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه
٣٤٦ ص
(٣١٠)
الخامسة ما رواها سماعة
٣٤٧ ص
(٣١١)
السادسة ما رواها أبو الصباح
٣٤٨ ص
(٣١٢)
السابعة ما رواها الاعمش عن جعفر بن محمد
٣٥٠ ص
(٣١٣)
الثامنة ما رواها العياشى في تفسيره عن صفوان
٣٥٠ ص
(٣١٤)
التاسعة ما رواها ابو الورد،
٣٥١ ص
(٣١٥)
العاشرة ما رواها داود بن زربى
٣٥١ ص
(٣١٦)
الحادي عشر ما رواها داود الرقى
٣٥١ ص
(٣١٧)
الثانية عشر ما رواها محمد بن الفضل
٣٥٣ ص
(٣١٨)
الثالثة عشر بعض الأخبار الواردة على الحث و الترغيب على الصلاة مع المخالفين
٣٥٤ ص
(٣١٩)
الجهة الثانية إذا تمكن من العمل بالواقع بالتستر عنهم مع فرض عدم وجوب الصبر
٣٥٥ ص
(٣٢٠)
الجهة الثالثة بعد فرض جواز البدار في مورد التقية و عدم وجوب الصبر و كذا عدم وجوب التستر،
٣٥٨ ص
(٣٢١)
*** مسئلة 36 لو ترك التقية في مقام وجوبها
٣٦٠ ص
(٣٢٢)
الأمر الأوّل انه لو عمل بما هو الواقع في مقام يجب التقية فيه
٣٦٠ ص
(٣٢٣)
الأمر الثاني أن الأمر بالتقية كالأمر بمسح الخفين مثلا مع التقية يوجب النهى عن المسح على البشرة،
٣٦١ ص
(٣٢٤)
الأمر الثالث أن الأمر بالتقية كما يقتضي وجوب اتيان الفعل موافقا للتقية كذلك يقتضي حرمة ما لا يحرم
٣٦١ ص
(٣٢٥)
*** مسئلة 37 إذا علم لو اخّر الوضوء يضطر الى المسح على الحائل
٣٦٢ ص
(٣٢٦)
الصورة الاولى فيمن يضطر الى الوضوء بالمسح على الحائل
٣٦٣ ص
(٣٢٧)
المورد الأوّل من يعلم بعد دخول الوقت أنه لو اخر الوضوء و الصلاة يضطر الى المسح على الحائل،
٣٦٣ ص
(٣٢٨)
المورد الثاني لو دخل الوقت و كان متوضئا يعلم أنه لو ابطله يضطر الى المسح على الحائل
٣٦٤ ص
(٣٢٩)
المورد الثالث ما إذا كان قبل دخول الوقت
٣٦٤ ص
(٣٣٠)
الصورة الثانية فى من يعلم باضطراره بالوضوء مع المسح على الحائل للتقية،
٣٦٤ ص
(٣٣١)
*** مسئلة 38 لا فرق في جواز المسح على الحائل بين وضوء الواجب و المندوب
٣٦٥ ص
(٣٣٢)
مسئلة 39 إذا اعتقد التقية فمسح على الحائل ثم بان انه لم يكن موضع تقية
٣٦٦ ص
(٣٣٣)
*** مسئلة 40 إذا امكنت التقية بغسل الرجل
٣٦٧ ص
(٣٣٤)
*** مسئلة 41 إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل
٣٦٨ ص
(٣٣٥)
*** مسئلة 42 إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه
٣٧٠ ص
(٣٣٦)
المورد الأوّل ما إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه
٣٧٠ ص
(٣٣٧)
المورد الثاني ما اذا ترك المسح و الغسل بالمرة
٣٧١ ص
(٣٣٨)
*** مسئلة 43 يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة
٣٧١ ص
(٣٣٩)
*** مسئلة 44 يجب الابتداء في الغسل بالاعلى لكن لا يجب الصب على الاعلى
٣٧٢ ص
(٣٤٠)
مسئلة 45 الاسراف في ماء الوضوء مكروه
٣٧٣ ص
(٣٤١)
الاولى يكره الاسراف في ماء الوضوء
٣٧٣ ص
(٣٤٢)
الثانية في استحباب اسباغ الوضوء
٣٧٣ ص
(٣٤٣)
الثالثة استحباب أن يكون ماء الوضوء بمقدار مدّ
٣٧٤ ص
(٣٤٤)
*** مسئلة 46 يجوز الوضوء برمس الأعضاء
٣٧٤ ص
(٣٤٥)
مسئلة 47 يشكل وضوء الوسواسى إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين
٣٧٥ ص
(٣٤٦)
*** مسئلة 48 في غير الوسواسى إذا بلغ في إمرار يده على اليسرى
٣٧٦ ص
(٣٤٧)
*** مسئلة 49 يكفى في مسح الرجلين المسح بواحدة من الاصابع
٣٧٧ ص
(٣٤٨)
الحمد و الثناء
٣٧٩ ص
(٣٤٩)
الفهرس
٣٨١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٣ - الثانية في استحباب اسباغ الوضوء

[مسئلة ٤٥: الاسراف في ماء الوضوء مكروه]

قوله ;

مسئلة ٤٥: الاسراف في ماء الوضوء مكروه لكن الاسباغ مستحب، و قد مر انه يستحب أن يكون ماء الوضوء بمقدار مدّ و، الظاهر ان ذلك لتمام ما يصرف فيه من افعاله و مقدماته من المضمضة و الاستنشاق و غسل اليدين.

(١)

أقول في المسألة مسائل:

الاولى: يكره الاسراف في ماء الوضوء.

يدل عليه ما رواها حريز عن أبي عبد اللّه ٧ (قال: أن اللّه ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه) [١].

الثانية: في استحباب اسباغ الوضوء.

يدل عليه ما رواها انس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه : في وصية النبي ٦ لعلى ٧ (قال: يا على ثلث درجات اسباغ الوضوء في السبرات الخ) [٢].

و ما رواها علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد : قال: (قال رسول اللّه ٦: من اسبغ وضوئه و احسن صلاته و ادى زكاة ماله و كف غضبه و سبّح لسانه و استغفر لذنبه و ادّى النصيحة لاهل بيت نبيه، فقد استكمل حقايق الايمان و ابواب الجنان مفتحة) [٣] (و غير ذلك راجع الباب ٥٤ من أبواب الوضوء من الوسائل).


[١] الرواية ٢ من الباب ٥٢ من أبواب الوضوء من الوسائل.

[٢] الرواية ١ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء من الوسائل.

[٣] الرواية ٢ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء من الوسائل.