ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٢ - *** السابع الاغتراف باليمنى
في الوضوء و يغسل الوجه، و على كل حال يكفى في استحباب التسمية عند الشروع ما يدل على مطلوبيتها عند الشروع في الأمور.
*** [السابع: الاغتراف باليمنى]
قوله ;
السابع: الاغتراف باليمنى و لو لليمنى بأن يصّبه في اليسرى ثم يغسل اليمنى.
(١)
أقول، تعرض المؤلف ; فى هذه المسألة لبيان كون اغتراف الماء باليمنى مستحب مطلقا، حتّى اذا اراد غسل اليمنى يستحب ان يغترف الماء بيده اليمنى ثم يصبه فى يده اليسرى ثم يغسل يده اليمنى.
و ما يمكن كونه دليلا لهذا الحكم، الرواية التي رواها عمر بن اذينة (عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث طويل انّ رسول اللّه ٦ قال: لما اسرى بى الى السماء، اوحى اللّه إليّ: يا محمد ادن من صاد فاغسل مساجدك و طهرها و صل لربك، فدنى رسول اللّه ٦ من صاد، و هو ماء يسيل من ساق العرش الايمن، فتلقى رسول اللّه ٦ الماء بيده اليمنى فمن اجل ذلك صار الوضوء باليمين، ثم اوحى اللّه إليه ان اغسل وجهك فإنك تنظر الى عظمتى، ثم اغسل ذراعيك اليمنى و اليسرى فإنك تلقى بيديك كلامى، ثم امسح رأسك بفضل ما بقى في يدك من الماء و رجليك الى كعبيك فإنّى أبارك عليك و أوطئك موطئا لم يطأه احد غيرك). [١]
و لكن في دلالتها تأمل، اذ كون اوّل الاغتراف باليمنى مما يستفاد من الرواية
[١] الرواية ٥ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء من الوسائل.