ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٥ - الجهة العاشرة من قطع بعض قدمه مسح على الباقى
و إن لم يمكن ذلك بحيث يكون الشعر محيطا بتمام نقاط ظهر القدم بنحو لا يمكن تحصيل أقل موضوع المسح بدون مسح الشعر، فهل يجب مسحها أيضا، لأنّ ما اشغل من البشرة و لا أقل من منبته لا بدّ من مسحه لايجاد مقدار الواجب من المسح، أم لا يجب ذلك، بل يكفى المسح على الشعر المحيط؟
الظاهر كما قلنا فى مسح الرأس أن الرجل الموضوع لحكم المسح اعم من البشرة و الشعر المحيط به، نعم مع امكان المسح بكل من البشرة و الشعر المحيط به فالاحوط استحبابا الجمع بين مسح البشرة و مسح الشعر في هذه الصورة من باب احتمال كون الواجب مسح خصوص البشرة او خصوص الشعر.
الجهة التاسعة: و تجب ازالة الموانع و الحواجب
بحيث يتيقن بوصول الرطوبة الى البشرة و لا يكفى الظن.
أمّا وجوب ازالة الموانع و الحواجب لايصال الرطوبة الى البشرة، لان الواجب مسح البشرة و مع الحاجب لا تصل الرطوبة إلى البشرة، و يدل على وجوب ازالة الموانع ما ورد فى عدم صحة الوضوء فى الخف و يأتى الكلام فيه إن شاء اللّه.
و أمّا وجوب تحصيل اليقين، فلان الذمة مشغولة بمسح البشرة و الاشتغال اليقينى يقتضي البراءة اليقينية.
و أمّا عدم كفاية الظن، فإن كان الظن غير معتبر فواضح لعدم حجيته حتى يقوم مقام العلم.
و أمّا الظن المعتبر كالبينة، فيكتفى به لقيامه مقام العلم بدليل اعتباره.
الجهة العاشرة: من قطع بعض قدمه مسح على الباقى
و يسقط مع قطع تمامه.
أمّا وجوب مسح الباقى ممن قطع بعض قدمه، مضافا الى ما حكى من عدم