ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٠ - الأمر الثاني ما إذا كان خروجهما من غير الموضع الاصلى
ينقض الوضوء الّا ما خرج من طرفيك الاسفلين اللذين انعم اللّه عليك بهما) [١].
الرواية التاسعة: ما رواها أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ (قال: سألته عن الرعاف و الحجامة و كل دم سائل، فقال: ليس في هذا وضوء، انما الوضوء من طرفيك اللذين انعم اللّه بهما عليك) [٢].
الرواية العاشرة: ما رواها عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ٧ قال: (سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع؟ قال: (إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شيء و لم ينقض وضوئه، و إن خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، و إن كان في صلاته قطع الصلاة و أعاد الوضوء و الصلاة) [٣].
ثمّ التفصيل في المسألة يقع فى طى امور:
الأمر الأول: لا اشكال في ثبوت الناقضية لهما
فيما يخرجان عن الموضع الاصلى و لو لم يحصل الاعتياد مثل ما يخرجان مرة ثم ينسد الموضع الطبيعى فتوى و نصا بل هذا هو المتيقن من موارد النص.
الأمر الثاني: ما إذا كان خروجهما من غير الموضع الاصلى
سواء انسد الموضع الاصلى او لم ينسد، فهل ينقض الوضوء بهما أم لا، او يفصّل بين كون الخروج من غير الموضع الاصلى معتادا فيكونان ناقضين، و بين عدم الاعتياد، فلا يكونان ناقضين، او تفصيل آخر بين كون المخرج الغير المعتاد تحت المعدة فيكونان ناقضين،
[١] الرواية ٤ من الباب ٢ من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.
[٢] الرواية ٥ من الباب ٢ من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.
[٣] الرواية ٥ من الباب ٥ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.