ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٧ - *** مسئلة ١٠ الثقبة في الانف
انها قد تكون الصفرة و الكدرة) [١].
فليست الرواية على هذا مربوطة بالمقام و هو عدم وجوب الفحص.
و لو فرض كون النظر فيها الى عدم وجوب الفحص فى الحيض من حصول الطهر منه أم لا، فهو حكم مخصوص بمورده و لا وجه للتعدى الى غيره.
إلّا أن يقال: إن حكمه ٧ و إن كان في الحيض، لكن يكون حكما على القاعدة لعدم البناء على الفحص، و لكن هذا غير معلوم لعدم كون البناء على عدم، بل ربما يكون البناء على الفحص مثل موارد الاستبراء، فعلى هذا نقول: إن الاقوى وجوب الفحص في صورة الظن بوجود الحاجب، و كذا في صورة الشك في وجود الحاجب بل فى صورة الظن بعدم وجوده بالظن الغير المعتبر.
*** [مسئلة ١٠: الثقبة في الانف]
قوله ;
مسئلة ١٠: الثقبة في الانف موضع الحلقة او الخزامة لا يجب غسل باطنها، بل يكفى ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أو لا.
(١)
أقول لما مر فى المسألة الاولى من عدم وجوب غسل الباطن و الثقبة من الباطن.
***
[١] الرواية ٢ من الباب ١٩ من ابواب الحيض من الوسائل.