ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٥ - *** مسئلة ٩ إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته
التحريك في صورة الشك في اصابة الماء تحتهما، و الذيل ظاهر فى عدم وجوب النزع فى صورة الشك فى وصول الماء تحته، فيقدّم النص على الظاهر، لأنّ مفهومه يعم الشاك في الوصول و العالم بعدم الوصول كليهما.
اجيب عنه بأن الذيل بعد كون السؤال عن صورة الشك في عدم الوصول لا يكون قابلا للتقييد بغير صورة الشك للزوم اخراج صورة الشك.
و ما يأتى بالنظر عدم تعارض بين الصدر و الذيل رأسا، لان مورد الصدر و هو السوار و الدملج يقبل لأن يصل الماء تحتهما بالتحريك، و لهذا قال في السؤال عن المرأة إذا توضات او اغتسلت و لا تدرى يجرى الماء تحته أم لا: (تحركه حتى يدخل الماء تحته او تنزعه)
و أمّا في الذيل و هو السؤال عن الخاتم الضيق، قال: (إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه) لعدم قابليته لوصول الماء تحته بالتحريك، فمورد الصدر ما إذا يعلم بوصول الماء بالتحريك او النزع فيتخير بينهما و مورد الذيل ما لا يعلم بالوصول الا بنزعه، و لهذا امر بالنزع فيكون مورد الذيل غير مورد الصدر فلا تعارض بين الصدر و الذيل، فتدل الرواية على انه في صورة الشك في مانعية الموجود يجب تحصيل اليقين بزواله.
و أمّا إذا كان الشك في اصل وجود الحاجب، فهل يجب الفحص او المبالغة حتى يحصل الاطمينان بزواله، او وصول الماء الى البشرة على فرض وجود الحاجب او لا يجب ذلك؟
وجه وجوب الفحص هو ما قلنا من ان الاشتغال اليقينى يقتضي البراءة اليقينية، و هي لا تحصل إلّا بالفحص ليحصل الاطمينان بزوال الحاجب او وصول الماء الى البشرة.