ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩ - *** مسئلة ٢ إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط
[مسئلة ١: إذا شك في طرو احد النواقض بنى على العدم]
قوله ;
مسئلة ١: إذا شك في طرو احد النواقض بنى على العدم و كذا إذا شك في أن الخارج بول او مذى مثلا إلّا ان يكون قبل الاستبراء، فيحكم بأنه بول، فإن كان متوضأ انتقض وضوئه كما مرّ.
(١)
أقول: أمّا فيما شك في طرو احد النواقض فللاستصحاب، اى استصحاب الطهارة.
و أمّا فيما شك في الخارج انه ناقض او لا، و بعبارة اخرى فيما كان الشك في ناقضية الموجود فأيضا يستصحب الطهارة و لا فرق في اجراء الاستصحاب و كونه مورده بين الشك في وجود الناقض و بين الشك في ناقضية الموجود.
نعم لو كان الخارج قبل الاستبراء من البول يحكم بكونه بولا و ناقضا للنص، و قد عرفت في احكام الخلوة هذه الجهة عند التعرض لهذه المسألة.
*** [مسئلة ٢: إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط]
قوله ;
مسئلة ٢: إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء و كذا لو شك فى خروج شيء من الغائط معه.
(٢)
أقول: أمّا فيما لم يكن معه شيء من الغائط، فلعدم حدوث الناقض.
و أمّا فيما شك في خروج شيء من الغائط، فلاستصحاب الطهارة و كونه من