ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤ - الأمر الثالث لا فرق فيهما بين القليل و الكثير،
و الحجامة و كل دم سائل، ففيها (قال سألته عن الرعاف و الحجامة و كل دم سائل فقال ليس فى هذا وضوء انما الوضوء من طرفيك الذين انعم اللّه بهما عليك) فالحصر يكون في قبال العامة القائلين بكون الرعاف و بعض الأمور الاخر ناقضا، لا كون حصر ناقضية البول و الغائط بما يخرج عن خصوص السبيل الاصلى.
و شاهد آخر على عدم كون النظر بحصر الناقض بما يخرج من السبيلين الاصليين هو انه لو كان في مقام حصر الناقض بالخارج منهما، فلازمه كون كل خارج منهما ناقضا لاطلاق بعض هذه الروايات، بل ليس الا في مقام نفى غير البول و الغائط و الريح و النوم، لا في مقام بيان جميع خصوصيات المربوطة بهذه النواقض فتأمّل.
فتلخص من ذلك كله انه إذا انفتح له مخرج آخر فما يخرج منه من البول او الغائط ناقض، و لو لم ينسد الطبيعى، و حتى مع عدم الاعتياد و حتى لا فرق بين موضع خروج الغير الطبيعى.
نعم لو كان فوق المعدة ربما يستشكل في ناقضيته، لعدم صدق البول و الغائط على الخارج و إلّا فمع الصدق لا فرق بين كون المخرج الغير الاصلى تحت المعدة او فوق المعدة.
فالأولى أن يقال بأنه لا فرق بين كون محل المخرج تحت المعدة أو فوق المعدة، نعم لا يكونان ناقضين إذا لم يصدق على الخارج اسم البول او الغائط، هذا ما يأتى بنظرى القاصر في المقام، و اللّه اعلم.
الأمر الثالث: لا فرق فيهما بين القليل و الكثير،
لاطلاق الأخبار، بل للتصريح فى الرواية العاشرة من الروايات عليه، لأنّ فى موردها إذا كان حب القرع متلطخا بالعذرة تكون قليلا.