ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧٣ - المسألة الخامسة يجب اجراء الماء و لا يكفى المسح به
و لكن يجرى عليه الماء) [١].
و ببعض الأخبار الواردة في غسل الجنابة الدالة على اعتبار جريان الماء في مواضع الغسل بعد ضم كون الوضوء من هذا الحيث مثل الغسل، كما يدل على كونهما مثلين الرواية المتقدمة اى رواية إسحاق.
و في قبال هذه الأخبار، بعض الأخبار يدل على كفاية مقدار من الماء في مقام الوضوء يكون مثل التدهين.
الأولى: الرواية الّتي رواها حريز عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ (قال: انما الوضوء حدّ من حدود اللّه ليعلم اللّه من يطيعه و من يعصيه و إن المؤمن لا ينجسه شيء، انما يكفيه مثل الدهن) [٢].
الثانية: ما رواها زرارة عن أبي جعفر ٧ (في الوضوء قال: إذا مسّ جلدك الماء فحسبك) [٣].
الثالثة: رواية إسحاق بن عمّار المتقدمة بناء على كون الصادر (ما اجزى) بالزاء المعجمة.
الرابعة: الرواية الّتي رواها محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ (قال: يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده و الماء أوسع إلّا احكى لكم وضوء رسول اللّه ٦ قلت: بلى. قال: فادخل يده في الاناء فلم يغسل يده، فاخذ كفّا من ماء فصبه على وجهه ثم مسح جانبيه حتى مسحه كله، ثم اخذ كفا آخر بيمينه فصبه
[١] الرواية ٢ من الباب ٤٦ من ابواب الوضوء من الوسائل.
[٢] الرواية ١ من الباب ٥٢ من أبواب الوضوء من الوسائل.
[٣] الرواية ٣ من الباب ٥٢ من ابواب الوضوء من الوسائل.