ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩ - الفرع الأول النوم ناقض للوضوء مطلقا، سواء كان حال القيام او الجلوس
قوله ;
الرابع: النوم مطلقا و إن كان في حال المشى إذا غلب على القلب و السمع و البصر فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل الى الحد المذكور.
(١)
[الرابع: النوم مطلقا]
أقول: و لا اشكال في ناقضيته نصا و فتوى.
و قد ذكرنا بعض الروايات الدالة على ناقضيته في البحث عن ناقضية البول و الغائط و هي الرواية ٣ و ٥ و ٦ من الروايات المذكورة، و روايات اخرى نذكر كلها او بعضها عند التعرض لبعض الفروع المتعلقة بالمسألة إن شاء اللّه انّ هنا فروعا:
الفرع الأول: النوم ناقض للوضوء مطلقا، سواء كان حال القيام او الجلوس
او المشى أو في حال القعود لا فرق بين ما انفرج و ما لم ينفرج و سواء تعمد النوم أم لم يتعمد، كل ذلك لاطلاق الأخبار، و خصوص الرواية التى رواها عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد اللّه ٧ (قال: سمعته يقول: من نام و هو راكع او ساجد او ماش على اى الحالات فعليه الوضوء) [١].
و الرواية التى رواها سماعة (قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل ينام و هو ساجد؟ قال: ينصرف و يتوضأ). [٢]
و ما قيل (نسب الى الصدوق (قدس سره)) من التفصيل في النوم قاعدا بين الانفراج و عدمه بالناقضية في الصورة الاولى و عدمها في الثانية، يمكن كون المستند الرواية التى رواها أبو بكر الحضرمى (قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ هل ينام الرجل و هو
[١] الرواية ٣ من الباب ٣ من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.
[٢] الرواية ٥ من الباب ٣ من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.