ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
(١)
الجزء الخامس
٣ ص
(٢)
الحمد و الثناء
٤ ص
(٣)
فصل في موجبات الوضوء و نواقضه
٥ ص
(٤)
الأول و الثاني البول و الغائط،
٨ ص
(٥)
أمّا من الكتاب الكريم
٨ ص
(٦)
و أمّا الروايات
٨ ص
(٧)
ثمّ التفصيل في المسألة يقع فى طى امور
١٠ ص
(٨)
الأمر الأول لا اشكال في ثبوت الناقضية لهما
١٠ ص
(٩)
الأمر الثاني ما إذا كان خروجهما من غير الموضع الاصلى
١٠ ص
(١٠)
الأمر الثالث لا فرق فيهما بين القليل و الكثير،
١٤ ص
(١١)
الأمر الرابع الرطوبات غير البول و الغائط الخارجة عن المخرجين ليست ناقضة
١٥ ص
(١٢)
الأمر الخامس لا ينقض الوضوء بخروج الدود او نوى التمر و نحوهما
١٥ ص
(١٣)
الثالث الريح الخارج من مخرج الغائط
١٥ ص
(١٤)
الفرع الأول كون خروج الريح من مخرج الغائط،
١٦ ص
(١٥)
الفرع الثاني هل العبرة بناقضيته كون خروجه من خصوص الدبر
١٦ ص
(١٦)
الفرع الثالث كونه خارجا من المعدة
١٦ ص
(١٧)
الفرع الرابع بعد ما يكون المراد من الضرطة هو الريح مع الصوت
١٧ ص
(١٨)
الرابع النوم مطلقا
١٩ ص
(١٩)
الفرع الأول النوم ناقض للوضوء مطلقا، سواء كان حال القيام او الجلوس
١٩ ص
(٢٠)
الفرع الثاني النوم الناقض عبارة عن النوم الغالب على القلب
٢١ ص
(٢١)
*** الخامس كل ما ازال العقل
٢٥ ص
(٢٢)
*** السادس الاستحاضة
٢٨ ص
(٢٣)
مسئلة 1 إذا شك في طرو احد النواقض بنى على العدم
٢٩ ص
(٢٤)
*** مسئلة 2 إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط
٢٩ ص
(٢٥)
*** مسئلة 3 القيح الخارج من مخرج البول و الغائط
٣٠ ص
(٢٦)
*** مسئلة 4 ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب امور
٣١ ص
(٢٧)
أمّا استحبابه عقيب المذى و الودى
٣١ ص
(٢٨)
و اما الوذى،
٣٢ ص
(٢٩)
و أمّا استحبابه بالكذب و الظلم و الاكثار من الشعر الباطل،
٣٢ ص
(٣٠)
و أمّا القيء و الرعاف،
٣٣ ص
(٣١)
و أمّا عند التقبيل بشهوة،
٣٤ ص
(٣٢)
و أمّا مس الكلب،
٣٤ ص
(٣٣)
و أمّا مسّ الفرج،
٣٤ ص
(٣٤)
و أمّا مسّ باطن الدبر و الاحليل،
٣٥ ص
(٣٥)
و أمّا نسيان الاستنجاء
٣٦ ص
(٣٦)
و أمّا الضحك في الصلاة،
٣٦ ص
(٣٧)
و أمّا التخليل،
٣٦ ص
(٣٨)
ثم ان ما قاله المؤلّف
٣٧ ص
(٣٩)
ثم أنه لو توضأ رجاء في احد هذه الموارد، و تبين بعد ذلك كونه محدثا
٣٧ ص
(٤٠)
الصورة الاولى ما ينوى اتيان الفعل برجاء المطلوبية،
٣٨ ص
(٤١)
الصورة الثانية ما كان اتيان الوضوء بقصد الرجاء بعنوان التقييد،
٣٨ ص
(٤٢)
فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة
٣٩ ص
(٤٣)
الأمر الاول فى غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة،
٤٢ ص
(٤٤)
الأمر الثاني أمّا الغايات للوضوء الواجب
٥١ ص
(٤٥)
الامر الثالث الحاق اسماء اللّه و صفاته الخاصة بالقرآن
٥٥ ص
(٤٦)
مسئلة 1 اذا نذر ان يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث
٥٦ ص
(٤٧)
*** مسئلة 2 وجوب الوضوء لسبب النذر اقسام
٥٧ ص
(٤٨)
أمّا القسم الأول
٥٨ ص
(٤٩)
أمّا القسم الثاني
٥٨ ص
(٥٠)
أمّا القسم الثالث و هو أن ينذر أن يأتى بالعمل الكذائى مع الوضوء،
٥٩ ص
(٥١)
أمّا القسم الرابع و هو ان ينذر الكون على الطهارة،
٥٩ ص
(٥٢)
أمّا القسم الخامس و هو ان ينذر ان يتوضأ من غير نظر الى الكون على الطهارة،
٥٩ ص
(٥٣)
مسئلة 3 حرمة مسّ كتابة القرآن بسائر اجزاء البدن
٦٠ ص
(٥٤)
مسئلة 4 لا فرق بين المسّ ابتداء او استدامة
٦٠ ص
(٥٥)
مسئلة 5 المسّ الماحى للخط أيضا حرام
٦١ ص
(٥٦)
*** مسئلة 6 لا فرق بين انواع الخطوط و الطبع
٦١ ص
(٥٧)
مسئلة 7 لا فرق في بين الآية و الكلمة و الحرف
٦٢ ص
(٥٨)
*** مسئلة 8 لا فرق بين ما كان في القرآن او في كتاب
٦٢ ص
(٥٩)
*** مسئلة 9 في الكلمات المشتركة بين القرآن و غيره
٦٣ ص
(٦٠)
*** مسئلة 10 لا فرق فيما كتب عليه القرآن
٦٣ ص
(٦١)
*** مسئلة 11 إذا كتب على الكاغذ بلا مداد
٦٤ ص
(٦٢)
مسئلة 12 لا يحرم المسّ من وراء الشيشة
٦٥ ص
(٦٣)
*** مسئلة 13 فى مسّ المسافة الخالية
٦٥ ص
(٦٤)
مسئلة 14 في جواز كتابة المحدث آية من القرآن
٦٦ ص
(٦٥)
*** مسئلة 15 لا يجب منع الاطفال و المجانين من المسّ
٦٧ ص
(٦٦)
*** مسئلة 16 لا يحرم على المحدث مسّ غير الخط
٦٨ ص
(٦٧)
*** مسئلة 17 ترجمة القرآن ليست منه
٦٩ ص
(٦٨)
مسئلة 18 لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن
٧٠ ص
(٦٩)
*** مسئلة 19 إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز
٧٠ ص
(٧٠)
فصل في الوضوءات المستحبّة
٧١ ص
(٧١)
مسئلة 1 الأقوى كون الوضوء مستحبّا في نفسه
٧٣ ص
(٧٢)
*** مسئلة 2 الوضوء المستحب أقسام
٧٣ ص
(٧٣)
القسم الأول ما يستحب في حال الحدث الاصغر، فيفيد الطهارة منه
٧٦ ص
(٧٤)
المورد الأول الصلوات المندوبة
٧٦ ص
(٧٥)
المورد الثاني الطواف المندوب
٧٦ ص
(٧٦)
المورد الثالث التهيؤ للصلاة في أول وقتها
٧٨ ص
(٧٧)
المورد الرابع دخول المساجد
٨٠ ص
(٧٨)
المورد الخامس استحبابه لدخول المشاهد المشرّفة
٨١ ص
(٧٩)
المورد السادس مناسك الحج مما عدى الصلاة و الطواف
٨١ ص
(٨٠)
المورد السابع استحبابه لصلاة الاموات
٨١ ص
(٨١)
المورد الثامن زيارة اهل القبور
٨٢ ص
(٨٢)
المورد التاسع استحبابه لقراءة القرآن او كتبه او لمس حواشيه او حمله
٨٢ ص
(٨٣)
المورد العاشر استحبابه للدعاء و طلب الحاجة من اللّه تعالى
٨٥ ص
(٨٤)
المورد الحادى عشر استحبابه لزيارة الائمة
٨٥ ص
(٨٥)
المورد الثاني عشر استحبابه لسجدة الشكر و التلاوة
٨٥ ص
(٨٦)
المورد الثالث عشر استحبابه للاذان و الاقامة
٨٧ ص
(٨٧)
المورد الرابع عشر استحبابه لدخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة الى كل منهما
٨٨ ص
(٨٨)
المورد الخامس عشر استحبابه لورود المسافر على اهله
٨٩ ص
(٨٩)
المورد السادس عشر استحبابه للنوم
٨٩ ص
(٩٠)
المورد السابع عشر استحبابه لمقاربة الحامل
٨٩ ص
(٩١)
المورد الثامن عشر استحبابه في جلوس القاضى لمجلس القضاء
٨٩ ص
(٩٢)
المورد التاسع عشر استحبابه للكون على الطهارة
٩٠ ص
(٩٣)
المورد العشرون استحبابه لمسّ كتابة القرآن
٩٠ ص
(٩٤)
أمّا القسم الثانى من اقسام الوضوءات المستحبة، فهو الوضوء للتجديد
٩٠ ص
(٩٥)
الجهة الاولى في استحباب الوضوء التجديدي
٩٠ ص
(٩٦)
الجهة الثانية هل يكون استحبابه مرة واحدة
٩١ ص
(٩٧)
الجهة الثالثة لا يستحب الغسل التجديدى
٩١ ص
(٩٨)
الجهة الرابعة كما لا يستحب تجديد الغسل بعد الغسل،
٩١ ص
(٩٩)
أمّا القسم الثالث من اقسام الوضوءات المستحبة فلامور
٩٣ ص
(١٠٠)
الأمر الأول لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة
٩٣ ص
(١٠١)
المورد الأول هل تكون مطلوبيته بنحو الاستحباب
٩٤ ص
(١٠٢)
المورد الثاني هل المستحب ذكر اللّه للحائض مع الوضوء بقدر زمان صلاته، فلو كان ازيد او انقص منه
٩٤ ص
(١٠٣)
الأمر الثاني استحباب الوضوء لنوم الجنب و اكله و شربه و جماعه و تغسيله الميت
٩٦ ص
(١٠٤)
أمّا استحبابه لنوم الجنب
٩٦ ص
(١٠٥)
و أمّا استحبابه لاكل الجنب و شربه
٩٦ ص
(١٠٦)
و أمّا استحبابه للجماع على من يكون جنبا
٩٧ ص
(١٠٧)
و أمّا استحبابه لتغسيل الجنب الميت
٩٨ ص
(١٠٨)
الأمر الثالث استحبابه لجماع من مسّ الميت و لم يغتسل بعد
٩٩ ص
(١٠٩)
الأمر الرابع استحبابه لتكفين الميّت أو دفنه
٩٩ ص
(١١٠)
*** مسئلة 3 لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التى توضأ لاجلها
١٠٠ ص
(١١١)
*** مسئلة 4 لا يجب في الوضوء قصد موجبه
١٠٤ ص
(١١٢)
*** مسئلة 5 يكفى الوضوء الواحد للاحداث المتعددة
١٠٦ ص
(١١٣)
*** مسئلة 6 إذا كان للوضوء غايات متعددة
١٠٩ ص
(١١٤)
الاولى إذا كان للوضوء غايات متعددة فقصد الجميع
١١٠ ص
(١١٥)
الثانية إذا قصد بوضوئه بعض غاياته
١١٠ ص
(١١٦)
الثالثة ما إذا كان للوضوء المستحبّ غايات عديدة
١١١ ص
(١١٧)
الرابعة إذا اجتمعت الغايات الواجبة و المستحبة
١١١ ص
(١١٨)
الخامسة إذا اجتمعت الغايات الواجبة و المستحبة و قصد البعض دون البعض،
١١١ ص
(١١٩)
الامر الأول بعد اتصاف الوضوء مع فرض الغاية الواجبة بالوجوب فعلا
١١١ ص
(١٢٠)
الامر الثاني و هو انه من يقول بجواز اجتماع الأمر و النهى يقول به مع تعدد الجهة
١١٢ ص
(١٢١)
فصل في بعض مستحبات الوضوء
١١٥ ص
(١٢٢)
الأول أن يكون بمدّ
١١٧ ص
(١٢٣)
المقام الأول في استحباب كون ماء الوضوء مدّا
١١٧ ص
(١٢٤)
المقام الثاني في ما هو المراد من المد،
١١٩ ص
(١٢٥)
الثاني الاستياك
١٢٠ ص
(١٢٦)
*** الثالث وضع الاناء الذي يغترف منه على اليمين
١٢١ ص
(١٢٧)
*** الرابع غسل اليدين قبل الاغتراف
١٢٢ ص
(١٢٨)
الخامس المضمضة و الاستنشاق
١٢٥ ص
(١٢٩)
*** السادس التسمية عند وضع اليد في الماء
١٢٨ ص
(١٣٠)
الفرع الاول كون أقل التسمية بسم اللّه
١٢٩ ص
(١٣١)
الفرع الثاني في افضلية بسم اللّه الرحمن الرحيم
١٢٩ ص
(١٣٢)
الفرع الثالث و الافضل من قول (بسم اللّه الرحمن الرحيم)
١٣٠ ص
(١٣٣)
*** السابع الاغتراف باليمنى
١٣٢ ص
(١٣٤)
*** الثامن قراءة الادعية الماثورة
١٣٧ ص
(١٣٥)
التاسع غسل كل من الوجه و اليدين مرتين
١٣٧ ص
(١٣٦)
الاقوال في المسألة ثلاثة
١٣٧ ص
(١٣٧)
و ما يمكن أن يستدل به على القول الأول روايات
١٣٨ ص
(١٣٨)
و أمّا ما يمكن أن يستدل به على القول الثاني
١٣٩ ص
(١٣٩)
و ما يمكن أن يستدل به على القول الثالث
١٤٠ ص
(١٤٠)
العلاج بين الطوائف الثلاثة من الاخبار
١٤١ ص
(١٤١)
*** العاشر أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاولى
١٤٣ ص
(١٤٢)
*** الحادى عشر أن يصب الماء على اعلى كل عضو
١٤٥ ص
(١٤٣)
*** الثاني عشر أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء
١٤٦ ص
(١٤٤)
الثالث عشر أن يكون ذلك من امرار اليد على تلك المواضع
١٤٧ ص
(١٤٥)
*** الرابع عشر أن يكون حاضر القلب في جميع افعاله
١٤٧ ص
(١٤٦)
*** الخامس عشر أن يقرأ القدر حال الوضوء
١٤٧ ص
(١٤٧)
*** السادس عشر أن يقرأ آية الكرسى بعده
١٤٨ ص
(١٤٨)
*** السابع عشر أن يفتح عينيه حال غسل الوجه
١٤٨ ص
(١٤٩)
فصل في مكروهات الوضوء
١٥١ ص
(١٥٠)
الأوّل الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة
١٥٣ ص
(١٥١)
*** الثاني التمندل
١٥٦ ص
(١٥٢)
*** الثالث الوضوء في مكان الاستنجاء
١٥٨ ص
(١٥٣)
*** الرابع الوضوء من الآنية المفضضة او المذهبة
١٥٩ ص
(١٥٤)
*** الخامس الوضوء بالمياه المكروهة
١٥٩ ص
(١٥٥)
فصل في افعال الوضوء
١٦٣ ص
(١٥٦)
الأول غسل الوجه، وحده
١٦٥ ص
(١٥٧)
في المسألة مسائل
١٦٦ ص
(١٥٨)
المسألة الاولى الأول من افعال الوضوء غسل الوجه،
١٦٦ ص
(١٥٩)
المسألة الثانية في حد الوجه الذي يجب غسله،
١٦٦ ص
(١٦٠)
المسألة الثالثة قد ظهر لك حكم الانزع
١٦٩ ص
(١٦١)
المسألة الرابعة الاغم و هو من يكون الشعر على جبهته يرجع الى المتعارف
١٦٩ ص
(١٦٢)
المسألة الخامسة يجب اجراء الماء و لا يكفى المسح به
١٧١ ص
(١٦٣)
المسألة السادسة هل يجزى استيلاء الماء على المحل
١٧٨ ص
(١٦٤)
المسألة السابعة هل يجب الابتداء بالاعلى
١٧٩ ص
(١٦٥)
يستدل على الحكم المذكور بروايات
١٨٠ ص
(١٦٦)
المسألة الثامنة فيما هو المراد من الابتداء بالاعلى و فيه احتمالات
١٨٤ ص
(١٦٧)
الأول أن يكون المراد من الابتداء بالاعلى مجرد كون الشروع من الاعلى،
١٨٤ ص
(١٦٨)
الثاني أن يكون المراد من الابتداء من الاعلى فالاعلى،
١٨٤ ص
(١٦٩)
الثالث أن يكون المراد الابتداء من الاعلى قبل اسفله المسامت له
١٨٥ ص
(١٧٠)
الرابع أن يكون المراد الابتداء بالاعلى الى الاسفل عرفا لا بالدقة العقلية،
١٨٥ ص
(١٧١)
المسألة التاسعة و لا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل ظاهره
١٨٥ ص
(١٧٢)
*** هنا مسائل
١٨٧ ص
(١٧٣)
مسئلة 1 يجب ادخال شيء من اطراف الحد
١٨٧ ص
(١٧٤)
*** مسئلة 2 الشعر الخارج عن الحد
١٨٩ ص
(١٧٥)
*** مسئلة 3 إن كانت للمرأة لحية
١٨٩ ص
(١٧٦)
*** مسئلة 4 لا يجب غسل باطن العين و الانف و الفم
١٩٠ ص
(١٧٧)
*** مسئلة 5 فيما احاط به الشعر
١٩٠ ص
(١٧٨)
*** مسئلة 6 الشعور الرقاق
١٩٠ ص
(١٧٩)
*** مسئلة 7 إذا شك في أن الشعر محيط أم لا
١٩١ ص
(١٨٠)
*** مسئلة 8 إذا بقى مما في الحد ما لم يغسل
١٩٢ ص
(١٨١)
*** مسئلة 9 إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته
١٩٣ ص
(١٨٢)
*** مسئلة 10 الثقبة في الانف
١٩٧ ص
(١٨٣)
الثاني غسل اليدين
١٩٨ ص
(١٨٤)
الجهة الاولى في كون الواجب من غسل اليدين بين المرفق و اطراف الاصابع
١٩٨ ص
(١٨٥)
الجهة الثانية يجب تقديم يد اليمنى في الغسل على يد اليسرى،
١٩٩ ص
(١٨٦)
الجهة الثالثة يجب الابتداء بالمرفق و الغسل منه الى الاسفل عرفا،
١٩٩ ص
(١٨٧)
الجهة الرابعة فيما هو المراد من المرفق،
٢٠٣ ص
(١٨٨)
الجهة الخامسة و يجب غسل المرفق بتمامه و شيء من العضد،
٢٠٤ ص
(١٨٩)
الجهة السادسة و كل ما في الحد يجب غسله و إن كان لحما زائدا
٢٠٥ ص
(١٩٠)
الجهة السادسة و يجب غسل الشعر مع البشرة
٢٠٧ ص
(١٩١)
الجهة السابعة و من قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد
٢٠٩ ص
(١٩٢)
الجهة الثامنة و من قطعت يده من تمام المرفق
٢١٢ ص
(١٩٣)
الجهة التاسعة و إن قطعت يد الشخص دون المرفق يجب عليه غسل ما بقى
٢١٢ ص
(١٩٤)
الجهة العاشرة و إن قطعت اليد من المرفق
٢١٥ ص
(١٩٥)
*** مسئلة 11 إن كانت له يد زائدة دون المرفق
٢١٥ ص
(١٩٦)
الصورة الاولى ما كانت اليد الاصلية مرددة بين اليدين
٢١٦ ص
(١٩٧)
الصورة الثانية ما إذا علم تفصيلا باليد الزائدة و الاصلية
٢١٦ ص
(١٩٨)
*** مسئلة 12 الوسخ تحت الاظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف
٢١٩ ص
(١٩٩)
*** مسئلة 13 الاكتفاء عن الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل
٢٢١ ص
(٢٠٠)
*** مسئلة 14 إذا انقطع لحم من اليدين
٢٢١ ص
(٢٠١)
مسئلة 15 الشقوق التى تحدث على ظهر الكف
٢٢٣ ص
(٢٠٢)
الاستصحاب يتصور على انحاء
٢٢٤ ص
(٢٠٣)
النحو الأول أن يقال بعد عدم تبين مفهوم الظاهر و الباطن
٢٢٤ ص
(٢٠٤)
النحو الثاني في أن يكون منشأ الشك في أن مورد الشقوق من الظاهر
٢٢٤ ص
(٢٠٥)
النحو الثالث الاستصحاب التعليقى
٢٢٥ ص
(٢٠٦)
النحو الرابع الاستصحاب الحكمى المنجز
٢٢٥ ص
(٢٠٧)
مسئلة 16 ما يعلو البشرة مثل الجدرى
٢٢٦ ص
(٢٠٨)
مسئلة 17 ما ينجمد على الجرح عند البرء
٢٢٧ ص
(٢٠٩)
*** مسئلة 18 الوسخ على البشرة
٢٢٧ ص
(٢١٠)
*** مسئلة 19 الوسواسى الّذي لا يحصل له القطع
٢٢٨ ص
(٢١١)
*** مسئلة 20 إذا نفذت شوكة في مواضع الوضوء
٢٢٩ ص
(٢١٢)
*** مسئلة 21 يصحّ الوضوء بالارتماس
٢٢٩ ص
(٢١٣)
الجهة الاولى في صحة الوضوء بالارتماس
٢٣٠ ص
(٢١٤)
الجهة الثانية يجب مراعاة الاعلى فالاعلى
٢٣١ ص
(٢١٥)
الجهة الثالثة بعد ما ننقل عليك إن شاء اللّه من وجوب كون المسح بنداوة الوضوء
٢٣١ ص
(٢١٦)
*** مسئلة 22 يجوز الوضوء بماء المطر
٢٣٣ ص
(٢١٧)
*** مسئلة 23 إذا شك في شيء أنه من الظاهر او الباطن
٢٣٤ ص
(٢١٨)
الثالث مسح الرأس
٢٣٦ ص
(٢١٩)
الجهة الاولى كون المسح بما يبقى من البلة
٢٣٧ ص
(٢٢٠)
الجهة الثانية في وجوب كون المسح على الربع المقدم من الرأس
٢٤٠ ص
(٢٢١)
الجهة الثالثة و هل يجب ايقاع المسح على خصوص الناصية من الرأس
٢٤١ ص
(٢٢٢)
الجهة الرابعة هل يكفى في مسح الرأس عرضا
٢٤٥ ص
(٢٢٣)
الجهة الخامسة و هل يكتفى في طرف الطول أيضا المسمى،
٢٥٠ ص
(٢٢٤)
الجهة السادسة هل يجب كون المسح من اعلى الرأس الى اسفله
٢٥٢ ص
(٢٢٥)
الجهة الثامنة هل يجوز المسح على الحائل
٢٥٦ ص
(٢٢٦)
الجهة التاسعة و هل يجب أن يكون المسح بباطن الكف أم لا؟
٢٥٨ ص
(٢٢٧)
يقع الكلام في أمور
٢٥٩ ص
(٢٢٨)
الأول هل يجب كون المسح بخصوص الكف من اليد في مقابل الذراع او لا؟
٢٥٩ ص
(٢٢٩)
الثاني يجب أن يكون المسح بخصوص الباطن من الكف
٢٦٠ ص
(٢٣٠)
الثالث هل يجب المسح بخصوص باطن الاصابع
٢٦٠ ص
(٢٣١)
الرابع هل يجب كون مسح الرأس باليد اليمنى
٢٦١ ص
(٢٣٢)
*** مسئلة 24 في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا
٢٦١ ص
(٢٣٣)
*** الرابع مسح الرجلين
٢٦٢ ص
(٢٣٤)
الجهة الاولى يجب أن يكون المسح بظاهر الرجلين فقط
٢٦٣ ص
(٢٣٥)
الجهة الثانية يجب أن يكون المسح طولا من اطراف اصابع الرجلين الى الكعبين
٢٦٥ ص
(٢٣٦)
الكلام فيما هو المراد من الكعب، و الاحتمالات فى موضوعه تبلغ أربعة
٢٦٥ ص
(٢٣٧)
الاحتمال الأول ما ذهبت إليه العامة
٢٦٥ ص
(٢٣٨)
الاحتمال الثاني أن يكون المراد من الكعب العظم الناتئ
٢٦٥ ص
(٢٣٩)
الاحتمال الثالث كون الكعب عبارة عن العظم المائل الى الاستدارة
٢٦٦ ص
(٢٤٠)
الاحتمال الرابع كونه عبارة عن نفس المفصل
٢٦٦ ص
(٢٤١)
يستدل على القول الثاني
٢٦٦ ص
(٢٤٢)
و أمّا ما يمكن أن يستدل به على قول المنسوب إلى العلامة
٢٧٠ ص
(٢٤٣)
الجهة الثالثة بعد الفراغ عما هو المراد من الكعب، يقع الكلام في أنه هل يكون نفس الكعب داخلا في الممسوح،
٢٧٢ ص
(٢٤٤)
ما يمكن الاستدلال به على كون نفس الكعب داخلا في الممسوح امور
٢٧٣ ص
(٢٤٥)
الأوّل الرواية الّتي رواها يونس
٢٧٣ ص
(٢٤٦)
الثاني اطلاق ما ورد فيمن قطع بعض محلّ وضوئه
٢٧٤ ص
(٢٤٧)
الثالث كون (الى) فى قوله تعالى
٢٧٤ ص
(٢٤٨)
الجهة الرابعة هل يجب من طرف العرض مسح تمام ظهر القدم
٢٧٥ ص
(٢٤٩)
احدها كفاية مسمّى المسح عرفا
٢٧٦ ص
(٢٥٠)
ثانيها و أمّا ما يمكن أن يستدل به على اعتبار كون المسح بتمام الكف
٢٨١ ص
(٢٥١)
الأول بعض المطلقات الواردة في مسح الرجلين
٢٨١ ص
(٢٥٢)
الثاني الرواية الّتي رواها احمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا
٢٨٢ ص
(٢٥٣)
الثالث الرواية الّتي رواها عبد الاعلى مولى آل سام
٢٨٢ ص
(٢٥٤)
ثالثها و أمّا وجه وجوب كون المسح بثلاث اصابع،
٢٨٤ ص
(٢٥٥)
رابعها و أمّا وجه وجوب المسح باصبعين او باصبع واحدة،
٢٨٤ ص
(٢٥٦)
الجهة الخامسة هل يجب الابتداء في مسح الرجلين من اطراف الاصابع الى الكعبين،
٢٨٥ ص
(٢٥٧)
أمّا وجه عدم الجواز قوله تعالى
٢٨٥ ص
(٢٥٨)
أمّا ما يمكن كونه وجها لجواز المسح مقبلا و مدبرا روايات
٢٨٦ ص
(٢٥٩)
الجهة السادسة هل يجب في المسح تقديم الرجل اليمنى على اليسرى
٢٨٨ ص
(٢٦٠)
الجهة السابعة و هل يجب كون مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى و الرجل اليسرى باليد اليسرى،
٢٩١ ص
(٢٦١)
الجهة الثامنة هل الواجب ايقاع المسح على خصوص بشرة ظهر القدم
٢٩٢ ص
(٢٦٢)
الجهة التاسعة و تجب ازالة الموانع و الحواجب
٢٩٥ ص
(٢٦٣)
الجهة العاشرة من قطع بعض قدمه مسح على الباقى
٢٩٥ ص
(٢٦٤)
*** مسئلة 25 لا يجوز المسح بماء جديد
٢٩٧ ص
(٢٦٥)
الاولى لا اشكال فى وجوب كون المسح بنداوة الوضوء،
٢٩٨ ص
(٢٦٦)
الثانية هل الواجب كون المسح بالنداوة الباقية
٢٩٨ ص
(٢٦٧)
المسألة الثالثة إذا جفت البلة في الكف
٣٠٥ ص
(٢٦٨)
المسألة الرابعة هل يكون ترتيب بين الاعضاء
٣٠٦ ص
(٢٦٩)
المسألة الخامسة هل يجوز الاخذ من نداوة المسترسل من اللحية
٣٠٨ ص
(٢٧٠)
المسألة السادسة لو بقى في الكف بلة بمقدار مسح الرأس فقط
٣٠٩ ص
(٢٧١)
*** مسئلة 26 يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح
٣٠٩ ص
(٢٧٢)
مسئلة 27 إذا كان على الماسح حاجب
٣١١ ص
(٢٧٣)
*** مسئلة 28 إذا لم يمكن المسح بباطن الكف
٣١١ ص
(٢٧٤)
أما الكلام في الأوّل، عدم امكان المسح لاجل مانع من المسح به
٣١٢ ص
(٢٧٥)
اما الكلام فى المقام الاول وجوب المسح بغيره من اعضاء اليد
٣١٢ ص
(٢٧٦)
الأوّل قاعدة الميسور
٣١٢ ص
(٢٧٧)
الثاني أن يقال في وجه وجوب المسح بظاهر الكف
٣١٢ ص
(٢٧٨)
الثالث أن يقال بأنه يكون في البين مطلوبان،
٣١٤ ص
(٢٧٩)
الرابع استصحاب بقاء وجوب المسح،
٣١٥ ص
(٢٨٠)
و اما الكلام فى المقام الثاني في وجوب تقديم ظاهر الكف على الذراع
٣١٦ ص
(٢٨١)
اما إذا كان عدم التمكن من المسح بباطن الكف من باب عدم وجود رطوبة باقية فيه
٣١٦ ص
(٢٨٢)
*** مسئلة 29 إذا كانت الرطوبة على الماسح زائدة
٣١٧ ص
(٢٨٣)
*** مسئلة 30 يشترط في المسح امرار الماسح على الممسوح
٣١٩ ص
(٢٨٤)
*** مسئلة 31 لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ
٣٢٠ ص
(٢٨٥)
في المسألة احتمالات
٣٢١ ص
(٢٨٦)
يستدل على الاحتمال الأوّل بأمور
٣٢١ ص
(٢٨٧)
الامر الأوّل استصحاب وجوب المسح بلا نداوة،
٣٢١ ص
(٢٨٨)
الأمر الثاني قاعدة الميسور،
٣٢٣ ص
(٢٨٩)
الأمر الثالث يظهر من تتبع الموارد التي تعذر بعض اجزاء الوضوء
٣٣٠ ص
(٢٩٠)
*** مسئلة 32 يجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم
٣٣٢ ص
(٢٩١)
*** مسئلة 33 يجوز المسح على الحائل في حال الضرورة
٣٣٤ ص
(٢٩٢)
الجهة الاولى في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة و عدمه
٣٣٤ ص
(٢٩٣)
المقام الأول في جواز المسح على الحائل و عدمه فى مورد التقية
٣٣٥ ص
(٢٩٤)
المقام الثاني في جواز المسح على الحائل في البرد و عدم جوازه،
٣٣٧ ص
(٢٩٥)
الجهة الثانية هل يكون الخوف من السبع أو العدوّ أو غيرهما
٣٣٨ ص
(٢٩٦)
الجهة الثالثة لا فرق فيما قلنا من جواز المسح على الحائل بين الرأس و الرجل
٣٣٨ ص
(٢٩٧)
الجهة الرابعة و لو كان الحائل متعددا و كان الاضطرار ببعضه
٣٣٩ ص
(٢٩٨)
الجهة الخامسة هل يعتبر فى المسح على الحائل ما يعتبر في المسح على البشرة
٣٣٩ ص
(٢٩٩)
*** مسئلة 34 ضيق الوقت من رفع الحائل أيضا مسوّغ للمسح عليه
٣٤٠ ص
(٣٠٠)
*** مسئلة 35 انما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية
٣٤١ ص
(٣٠١)
المقام الاول في الضرورات ما عدا التقية
٣٤٢ ص
(٣٠٢)
المقام الثانى في الضرورة التي تحصل بسبب التقية،
٣٤٢ ص
(٣٠٣)
المورد الأوّل فيما يكون في ضيق الوقت و لم يتمكن من الاتيان بالمكلف به الواقعى
٣٤٣ ص
(٣٠٤)
المورد الثاني ما يكون في سعة الوقت و كان متمكنا من التأخير الى آخر الوقت
٣٤٣ ص
(٣٠٥)
الجهة الاولى في جواز البدار و عدمه مع فرض تمكنه من حفظ الواقع بالتأخير
٣٤٤ ص
(٣٠٦)
الاولى ما رواها أبو عمر الاعجمى
٣٤٤ ص
(٣٠٧)
الثانية ما رواها زرارة عن أبي جعفر
٣٤٤ ص
(٣٠٨)
الثالثة ما رواها اسماعيل الجعفى و معمر بن يحيى بن سالم و محمد بن مسلم و زرارة
٣٤٥ ص
(٣٠٩)
الرابعة ما رواها مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه
٣٤٦ ص
(٣١٠)
الخامسة ما رواها سماعة
٣٤٧ ص
(٣١١)
السادسة ما رواها أبو الصباح
٣٤٨ ص
(٣١٢)
السابعة ما رواها الاعمش عن جعفر بن محمد
٣٥٠ ص
(٣١٣)
الثامنة ما رواها العياشى في تفسيره عن صفوان
٣٥٠ ص
(٣١٤)
التاسعة ما رواها ابو الورد،
٣٥١ ص
(٣١٥)
العاشرة ما رواها داود بن زربى
٣٥١ ص
(٣١٦)
الحادي عشر ما رواها داود الرقى
٣٥١ ص
(٣١٧)
الثانية عشر ما رواها محمد بن الفضل
٣٥٣ ص
(٣١٨)
الثالثة عشر بعض الأخبار الواردة على الحث و الترغيب على الصلاة مع المخالفين
٣٥٤ ص
(٣١٩)
الجهة الثانية إذا تمكن من العمل بالواقع بالتستر عنهم مع فرض عدم وجوب الصبر
٣٥٥ ص
(٣٢٠)
الجهة الثالثة بعد فرض جواز البدار في مورد التقية و عدم وجوب الصبر و كذا عدم وجوب التستر،
٣٥٨ ص
(٣٢١)
*** مسئلة 36 لو ترك التقية في مقام وجوبها
٣٦٠ ص
(٣٢٢)
الأمر الأوّل انه لو عمل بما هو الواقع في مقام يجب التقية فيه
٣٦٠ ص
(٣٢٣)
الأمر الثاني أن الأمر بالتقية كالأمر بمسح الخفين مثلا مع التقية يوجب النهى عن المسح على البشرة،
٣٦١ ص
(٣٢٤)
الأمر الثالث أن الأمر بالتقية كما يقتضي وجوب اتيان الفعل موافقا للتقية كذلك يقتضي حرمة ما لا يحرم
٣٦١ ص
(٣٢٥)
*** مسئلة 37 إذا علم لو اخّر الوضوء يضطر الى المسح على الحائل
٣٦٢ ص
(٣٢٦)
الصورة الاولى فيمن يضطر الى الوضوء بالمسح على الحائل
٣٦٣ ص
(٣٢٧)
المورد الأوّل من يعلم بعد دخول الوقت أنه لو اخر الوضوء و الصلاة يضطر الى المسح على الحائل،
٣٦٣ ص
(٣٢٨)
المورد الثاني لو دخل الوقت و كان متوضئا يعلم أنه لو ابطله يضطر الى المسح على الحائل
٣٦٤ ص
(٣٢٩)
المورد الثالث ما إذا كان قبل دخول الوقت
٣٦٤ ص
(٣٣٠)
الصورة الثانية فى من يعلم باضطراره بالوضوء مع المسح على الحائل للتقية،
٣٦٤ ص
(٣٣١)
*** مسئلة 38 لا فرق في جواز المسح على الحائل بين وضوء الواجب و المندوب
٣٦٥ ص
(٣٣٢)
مسئلة 39 إذا اعتقد التقية فمسح على الحائل ثم بان انه لم يكن موضع تقية
٣٦٦ ص
(٣٣٣)
*** مسئلة 40 إذا امكنت التقية بغسل الرجل
٣٦٧ ص
(٣٣٤)
*** مسئلة 41 إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل
٣٦٨ ص
(٣٣٥)
*** مسئلة 42 إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه
٣٧٠ ص
(٣٣٦)
المورد الأوّل ما إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه
٣٧٠ ص
(٣٣٧)
المورد الثاني ما اذا ترك المسح و الغسل بالمرة
٣٧١ ص
(٣٣٨)
*** مسئلة 43 يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة
٣٧١ ص
(٣٣٩)
*** مسئلة 44 يجب الابتداء في الغسل بالاعلى لكن لا يجب الصب على الاعلى
٣٧٢ ص
(٣٤٠)
مسئلة 45 الاسراف في ماء الوضوء مكروه
٣٧٣ ص
(٣٤١)
الاولى يكره الاسراف في ماء الوضوء
٣٧٣ ص
(٣٤٢)
الثانية في استحباب اسباغ الوضوء
٣٧٣ ص
(٣٤٣)
الثالثة استحباب أن يكون ماء الوضوء بمقدار مدّ
٣٧٤ ص
(٣٤٤)
*** مسئلة 46 يجوز الوضوء برمس الأعضاء
٣٧٤ ص
(٣٤٥)
مسئلة 47 يشكل وضوء الوسواسى إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين
٣٧٥ ص
(٣٤٦)
*** مسئلة 48 في غير الوسواسى إذا بلغ في إمرار يده على اليسرى
٣٧٦ ص
(٣٤٧)
*** مسئلة 49 يكفى في مسح الرجلين المسح بواحدة من الاصابع
٣٧٧ ص
(٣٤٨)
الحمد و الثناء
٣٧٩ ص
(٣٤٩)
الفهرس
٣٨١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٨ - الفرع الرابع بعد ما يكون المراد من الضرطة هو الريح مع الصوت

تجد الريح ثم قال: ان ابليس يجلس بين أليتي الرجل فيحدث ليشككه). [١]

و لكن الاقوى عدم اعتبار ذلك، و ما في الأخبار المذكورة من عدم وجوب الوضوء الا بعد سماع الصوت او وجدان الريح ليس إلّا من باب كون ذلك طريقا الى تحقق الريح كما يظهر ذلك من رواية معاوية بن عمّار و عبد الرحمن، حيث يكون موردهما الشك في خروج الريح، فقال لا ينقض الوضوء الا ريح يسمعها او يجد ريحها في الاولى، و ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت او تجد الريح في الثانية.

و أمّا من يعلم بخروج الريح و لو لم يسمع صوته و لم يجد ريحه فلم يكن مورد الأخبار.

و بعد عدم وجود دليل يقيد ناقضية خروج الريح بسماع الصوت او وجدان الريح، نقول بناقضيته مطلقا و لو لم يتحقق احد الشرطين لما عرفت من دلالة بعض الأخبار المذكورة في ناقضية البول و الغائط على ناقضية الريح مطلقا.

بل الرواية التى رواها فى قرب الاسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جده على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر : (قال: سالته عن رجل يتكى فى المسجد فلا يدرى نام أم لا هل عليه وضوء؟ قال اذا شك فليس عليه وضوء. قال: و سألته عن رجل يكون فى الصلاة فيعلم ان ريحا قد خرجت، فلا يجد ريحها و لا يسمع صوتها، قال: يعيد الوضوء و الصلاة و لا يعتد بشي‌ء مما صلى اذا علم ذلك يقينا) [٢]، تدلّ بالخصوص على ناقضيته و لو لم تسمع صوته و لا يجد ريحه.


[١] الرواية ٥ من الباب ١ من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.

[٢] الرواية ٩ من الباب ١ من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.