ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٣ - الثانية في استحباب اسباغ الوضوء
[مسئلة ٤٥: الاسراف في ماء الوضوء مكروه]
قوله ;
مسئلة ٤٥: الاسراف في ماء الوضوء مكروه لكن الاسباغ مستحب، و قد مر انه يستحب أن يكون ماء الوضوء بمقدار مدّ و، الظاهر ان ذلك لتمام ما يصرف فيه من افعاله و مقدماته من المضمضة و الاستنشاق و غسل اليدين.
(١)
أقول في المسألة مسائل:
الاولى: يكره الاسراف في ماء الوضوء.
يدل عليه ما رواها حريز عن أبي عبد اللّه ٧ (قال: أن اللّه ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه) [١].
الثانية: في استحباب اسباغ الوضوء.
يدل عليه ما رواها انس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه : في وصية النبي ٦ لعلى ٧ (قال: يا على ثلث درجات اسباغ الوضوء في السبرات الخ) [٢].
و ما رواها علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد : قال: (قال رسول اللّه ٦: من اسبغ وضوئه و احسن صلاته و ادى زكاة ماله و كف غضبه و سبّح لسانه و استغفر لذنبه و ادّى النصيحة لاهل بيت نبيه، فقد استكمل حقايق الايمان و ابواب الجنان مفتحة) [٣] (و غير ذلك راجع الباب ٥٤ من أبواب الوضوء من الوسائل).
[١] الرواية ٢ من الباب ٥٢ من أبواب الوضوء من الوسائل.
[٢] الرواية ١ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء من الوسائل.
[٣] الرواية ٢ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء من الوسائل.