ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٦ - *** مسئلة ٤٨ في غير الوسواسى إذا بلغ في إمرار يده على اليسرى
الذراع فيما يوصل الماء من الذراع الى الكف، نعم تارة يصب ماء جديدا بعد تمامية الغسل من باب الوسواس و يصير سببا لكون المسح بالماء الجديد فالوضوء باطل في هذا الفرض.
*** [مسئلة ٤٨: في غير الوسواسى إذا بلغ في إمرار يده على اليسرى]
قوله ;
مسئلة ٤٨: في غير الوسواسى إذا بلغ في إمرار يده على اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه غسل واحد، نعم بعد اليقين إذا صب عليها ماء خارجيا يشكل و إن كان الغرض منه زيادة اليقين لعدّه في العرف غسلة اخرى و إذا كان غسله لليسرى باجراء الماء من إلا بريق مثلا و زاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعد غسلة واحدة.
(١)
أقول: غير الوسواسى إذا بلغ في إمرار يده على اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه غسل واحد.
و أمّا بعد اليقين إذا صب عليها ماء خارجيا يشكل و إن كان الغرض زيادة اليقين لكون الماء بعد تحقق الغسل ماء جديدا فيوجب عدم كون المسح بنداوة ماء الوضوء.
و في كل من الفرضين لا فرق بين الغير الوسواسى و بين الوسواسى فصدق غسل واحد في الفرض الأوّل و عدم صدقه في الفرض الثاني.
و إذا كان غسله لليسرى باجراء الماء من الابريق مثلا و زاد على مقدار