ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٦ - الجهة الرابعة هل يكفى في مسح الرأس عرضا
أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثمّ وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: و ارجلكم الى الكعبين. فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما، ثم فسّر ذلك رسول اللّه ٦ للناس فضيّعوه الحديث) [١].
و لا اشكال في أن المسح بمقدار يصدق مسمى المسح يكون المسح ببعض الرأس فيكتفى به.
و منها الرواية التى رواها ابن اذينة عن زرارة و بكير ابنى اعين عن أبي جعفر ٧ (انه قال: من المسح تمسح على النعلين و لا تدخل يدك تحت الشراك و إذا مسحت بشيء من رأسك او بشيء من قدميك ما بين كعبيك الى اطراف الاصابع فقد أجزأك) [٢].
و المسح بشيء من الرأس يحصل بمسمى المسح.
وجه لابدية كون المسح بمقدار عرض اصبع و عدم كفاية الاقل بعض الروايات:
منها الرواية التى رواها حماد بن عيسى عن بعض اصحابه عن أحدهما : (في الرجل يتوضأ و عليه العمامة. قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل اصبعه فيمسح على مقدم رأسه) [٣].
و منها الرواية التى رواها حماد عن الحسين قال: (قلت لابي عبد اللّه ٧:
رجل توضأ و هو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد، فقال: ليدخل اصبعه) [٤].
[١] الرواية ١ من الباب ٢٣ من أبواب الوضوء من الوسائل.
[٢] الرواية ٤ من الباب ٢٣ من ابواب الوضوء من الوسائل.
[٣] الرواية ١ من الباب ٢٤ من أبواب الوضوء من الوسائل.
[٤] الرواية ٢ من الباب ٢٤ من ابواب الوضوء من الوسائل.