ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤٠ - و ما يمكن أن يستدل به على القول الثالث
و تمسح ببلة يمناك ناصيتك و ما بقى من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى، و تمسح ببلة يسارك ظهر قد اليسرى) [١].
و اعلم أن المستفاد منها كونه اقل ما يجزى، فلا ينافى استحباب الغسلة الثانية.
الثانية: الرواية الّتي رواها محمد بن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن أبي عبد اللّه ٧ (قال الوضوء واحدة فرض و اثنتان لا يوجر و الثالثة بدعة). [٢].
الثالثة: الرواية الّتي رواها محمد بن ادريس في آخر السرائر و ينتهى السند بابن يعفور عن أبي عبد اللّه ٧ (في الوضوء قال: اعلم ان الفضل في واحدة و من زاد على اثنتين لم يوجر). [٣].
و ما يمكن أن يستدل به على القول الثالث
اى عدم جواز الغسل الثاني و كونه بدعة روايات:
الاولى: الرواية الّتي رواها ميسر عن أبي جعفر ٧ (قال: الوضوء واحد و وصف الكعب في ظهر القدم). [٤].
الثانية: الرواية الّتي رواها يونس بن عمار (قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الوضوء للصلاة؟ فقال: مرة مرة هو). [٥].
الثالثة: الرواية الّتي رواها عبد الكريم يعنى ابن عمرو (قال: سألت
[١] الرواية ٢ من الباب ٣١ من أبواب الوضوء من الوسائل.
[٢] الرواية ٣ من الباب ٣١ من ابواب الوضوء من الوسائل.
[٣] الرواية ٢٧ من الباب ٣١ من ابواب الوضوء من الوسائل.
[٤] الرواية ١ من الباب ٣١ من ابواب الوضوء من الوسائل.
[٥] الرواية ٦ من الباب ٣١ من ابواب الوضوء من الوسائل.