ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٤ - الجهة الاولى في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة و عدمه
فلا يستفاد منها الا كون ابتداء المسح من اطراف الاصابع و انتهائه الكعبين، و يحصل ذلك بوضع تمام الكف على تمام ظهر القدم من طرف الطول الى المفصل و جرّها قليلا بمقدار صدق المسح، لان المسح على هذا وقع ابتدائه من اطراف الاصابع بالكف و انتهائه الى الكعبين و لا يعتبر ازيد من ذلك، فعلى هذا الاقوى كفاية المسح بكلا النحوين، فافهم.
*** [مسئلة ٣٣: يجوز المسح على الحائل في حال الضرورة]
قوله ;
مسئلة ٣٣: يجوز المسح على الحائل كالقناع و الخفّ و الجورب و نحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله أو لا يمكن معه نزع الخفّ مثلا.
و كذا لو خاف من سبع أو عدوّ أو نحو ذلك مما يصدق عليه الاضطرار من غير فرق بين مسح الرأس و الرجلين.
و لو كان الحائل متعددا لا يجب نزع ما يمكن و إن كان احوط.
و في المسح على الحائل أيضا لا بدّ من الرطوبة المؤثرة في الماسح و كذا ساير ما يعتبر في مسح البشرة.
(١)
أقول: الكلام يقع في جهات:
الجهة الاولى: في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة و عدمه.
و الكلام فيها يقع فى مقامات: