ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٦ - المسألة الرابعة هل يكون ترتيب بين الاعضاء
فضل نداوة وضوئك) [١].
فاوجب المسح بنداوة الوضوء، و اطلاقها يقتضي جواز الاخذ من كل مواضع الغسل من الوضوء، و قد قيّد كما قلنا فى الجهة الثانية بخصوص نداوة الكف فيما كان فى الكف نداوة و مع عدم النداوة فى الكف، فان قلنا بتقديم نداوة اللحية و الحاجب و اشفار العين فهى مقدمة على ساير المواضع، و ان لم نقل بتقديمها كما لم نقل به، فيجوز الاخذ من اى موضع شاء من مواضع الوضوء، فافهم.
و مع عدم النداوة فى الكف و فى ساير الأعضاء، بحيث يمكن اخذها بالكف و مسح الممسوح بنداوة ما فى الكف يجب اعادة الوضوء، و يأتى وجهه إن شاء اللّه فى المسألة ٢٨.
و يدل على جواز الاخذ من ساير الاعضاء فى الجملة، الاخبار المذكورة الدالة على الاخذ من بلل اللّحية او الحاجب و اشفار العين بناء على الاحتمال الاول من الاحتمالين فى هذه الاخبار، و هو حملها على عدم وجود البلل فى الكف.
المسألة الرابعة: هل يكون ترتيب بين الاعضاء
من حيث اخذ البلة عنها بعد جفاف بلة اليد، فلا بدّ من تقديم بلة اللحية و الحاجب و اشفار العين على غيرها، او لا يكون ترتيب فيجوز الاخذ من بلة كل من اعضاء الوضوء مخيرا بينها؟
ثم إنه على فرض اعتبار الترتيب هل يكون ترتيب بين هذه الثلاثة أيضا، فيجب الاخذ أوّلا من نداوة اللحية فإن لم تكن فيها بلة فمن الحاجب و إن لم تكن فيه بلة فمن اشفار العين، او لا ترتيب بينها؟
أقول، أما الكلام في الأوّل أى: وجوب رعاية الترتيب بين اعضاء الوضوء
[١] الرواية ٣ من الباب ٣٢ من ابواب الوضوء من الوسائل.