ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٢ - *** مسئلة ٣٢ يجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم
و المسح بالماء الجديد، و كذا الاحتمال الثانى و هو الوضوء و المسح بلا نداوة، و كذا الاحتمال الثالث و هو الاكتفاء فى الوضوء بالغسلتين غسل الوجه و اليدين و سقوط المسح من رأس، لانه بعد تعذر الوضوء يجب التيمم، و لكن فى مقام العمل ينبغى بل لا يترك الاحتياط بالمسح بلا نداوة ثم الاخذ من ماء جديد و المسح به ثم التيمم بعد ذلك.
و في مقام الاحتياط هل يحتاج كما قلنا الى امرار الماسح على الممسوح بدون النداوة، ثم المسح بالماء الجديد أم لا يحتاج الى ذلك؟
وجه عدم الاحتياج هو أنه بناء على كون الوظيفة واقعا هو إمرار الماسح على الممسوح يحصل ذلك مع كون نداوة الماء الجديد في الماسح، أيضا، و لا يضر بذلك وجود الماء الجديد لعدم دخل عدم الماء الجديد فيه.
وجه الاحتياج هو أنه بعد ما لا يجوز المسح بالماء الجديد و دليله مطلق، يكون المسح به غير جائز فالطريق الاحتياط هو ما ذكره المؤلف ; من المسح أوّلا بيده مجردا عن النداوة، ثم المسح بالماء الجديد، ثم التيمم.
*** [مسئلة ٣٢: يجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم]
قوله ;
مسئلة ٣٢: لا يجب فى مسح الرجلين أن يضع يده على الاصابع و يمسح الى الكعبين بالتدريج فيجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول الى المفصل و يجرّها قليلا بمقدار صدق المسح.
(١)
أقول: وجهه اطلاق ادلة المسح من هذه الجهة، و لا يكون في البين مقيّد الا ما