ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧٦ - المورد الثاني الطواف المندوب
الثاني: لنوم الجنب و اكله و شربه و جماعه و تغسيله الميت.
الثالث: لجماع من مسّ الميت و لم يغتسل بعد.
الرابع: لتكفين الميّت او دفنه بالنسبة الى من غسّله و لم يغتسل غسل المسّ.
(١)
أقول: ذكر المؤلّف ; للوضوء المستحب اقساما ثلاثة:
القسم الأول. ما يستحب في حال الحدث الاصغر، فيفيد الطهارة منه.
و ذكر لهذا القسم موارد:
المورد الأول: الصلوات المندوبة
و الوضوء شرط في صحتها لأنّه لا صلاة الا بطهور فاطلاق ادلة اعتبار الطهارة في الصلاة يشمل الصلوات المستحبة.
و من اشتراطها به يستفاد استحباب الوضوء لها، لأنّه بعد استحباب الصلوات المندوبة لانها قربان كل تقى و اشتراطها بالطهارة يستحب الوضوء لأنّ مقدمة المستحب مستحب.
المورد الثاني: الطواف المندوب
و هو ما لا يكون جزءا من حجّ او عمرة و لو مندوبين و ليس شرطا في صحته، نعم انما هو شرط صحة صلاته، اما استحبابه للطواف المندوب فيستدل عليه ببعض الأخبار:
مثل الرواية التى رواها علي بن الفضل الواسطى عن أبي الحسن ٧ (قال: إذا طاف الرجل بالبيت و هو على غير وضوء فلا يعتدّ بذلك الطواف، و هو كمن لم