ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٧١ - *** مسئلة ٤٣ يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة
يجب التقية، فوضوؤه الواقع بلا مسح الرجل يقع صحيحا لان ترك المسح يكون لاجل التقية.
وجه الفساد أن مقتضى ادلة التقية وجوب العمل على طبق مذهب من يتقى عنه، فمجرد ترك الواقع غير كاف في العمل بدليل التقية و معذوريته.
أقول: إن كان ما يعمل و يرفع به التقية كان من باب أن عمله مطابق مع بعض مذاهبهم و يرفع به التقية كما يرفع بالعمل على طبق مذهب من يتقى عنه، فيكون عمله موافقا للتقية و إن لم يكن موافقا لمذهب من يتقى عنه، فهو بدل عن الفرد الواقعى، و اما لو كان عمله على خلاف مذهب من يتقى عنه مما لا يرفع به التقية و لا يتقى بضرره من فعله فهو خارج عن محل الكلام، لان محل الكلام مورد يرتفع التقية بعمله الا أن يدعى أن الظاهر بل المنصرف إليه من الادلة هو الاجزاء فيما كان عمله على طبق مذهب من يتقى عنه لا غيره، فالأحوط اعادة الوضوء.
المورد الثاني: ما اذا ترك المسح و الغسل بالمرة
فلا يأتى لا بالوضوء الواقعى الاولىّ و لا بالوضوء الواقعى الثانوى و لكن مع ذلك يرتفع به التقية، فالظاهر عدم صحة وضوئه، لان المتيقن من الاجزاء في مورد التقية ما ترك الفرد الواقعى و يأتى بالفرد الاضطرارى و أما مع ترك كل منهما فلا دليل على صحة الوضوء و إن ارتفع به التقية.
*** [مسئلة ٤٣: يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة]
قوله ;
مسئلة ٤٣: يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة، فالمناط في تعدد