ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٠ - المورد الأوّل ما إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه
المأمور به.
و أما لو كان في اثناء الوضوء و امكن المسح على البشرة لزوال العذر، يجب في كل من الضرورات، لأنّه في الحال مأمور بالمسح على البشرة، نعم لو لم تبق البلة لا فى كفه و لا فى المواضع الاخر يمكن اخذ البلة منها حال الاضطرار بالتفصيل المتقدم في محله، و قد مسح على الحائل، فلا يجب اعادة الوضوء في التقية، و يجب اعادته في غيرها من الضرورات.
*** [مسئلة ٤٢: إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه]
قوله ;
مسئلة ٤٢: إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه ففي صحة وضوئه اشكال و إن كانت التقية ترتفع به، كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما أو بالعكس.
كما أنه لو ترك المسح و الغسل بالمرة يبطل وضوئه و إن ارتفعت التقية به أيضا.
(١)
أقول: يقع الكلام في موردين:
المورد الأوّل: ما إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه
و ترتفع به التقية فهل يصح وضوئه او لا، مثلا من يتقى عنه يكون مذهبه المسح على الخف و هو يغسل رجليه في مقام الوضوء و ارتفع به التقية، فهل يصح هذا الوضوء أو لا؟
وجه الصحة ان مقتضى ادلة التقية الترخيص في ترك الواقع أو وجوبه فيما