ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٧ - *** مسئلة ٤٠ إذا امكنت التقية بغسل الرجل
ناحيته فانكشف عدم ترتبه.
الاقوى الثالث، لان موضوع التقية هو ما كان من يتقيه عدوا، كما صرح به في رواية أبي الورد (الا من عدو تتقيه) و أما صورة مفروغية كونه عدوا و اعتقاده كون مذهبه المسح على الخف و ترتب الضرر على مخالفته فهو يكفى في صحة الوضوء مع المسح على الخف و انكشاف خلافهما أو خلاف أحدهما، لأنّه بمجرد وجود (عدو تتقيه) كما في خبر أبي الورد أو (كان عنده آخر) كما في رواية العياشى المتقدمة في طى المسألة ٣٥، يجوز بل يجب فعل التقية و الوضوء على طبق ما يتقى و يجزى عنه.
*** [مسئلة ٤٠: إذا امكنت التقية بغسل الرجل]
قوله ;
مسئلة ٤٠: إذا امكنت التقية بغسل الرجل فالاحوط تعينه و إن كان الاقوى جواز المسح على الحائل أيضا.
(١)
أقول: مع الدوران في مقام التقية بين غسل الرجل و بين المسح على الحائل، فقول بتعين الأوّل و هو ما ينسب الى المشهور بل الى الاصحاب كما عن بعضهم، و قول آخر و هو تخيير المكلف بينهما.
وجه تعين الغسل:
إما كون الغسل اقرب بما هو الواجب و هو مسح الرجل، و كون المسح على الخف شيئا اجنبيا عن مسح الرجل، كما ينادى بذلك بعض الروايات:
مثل ما رواها الكلبى النسابة عن الصادق ٧ في حديث قال: (قلت له: ما