ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٧ - الجهة الثامنة هل يجوز المسح على الحائل
مطلقا و لو كان مانعا عن وصول الماء على البشرة، أو لا يجوز مطلقا و إن كان المانع شيئا رقيقا غير مانع من وصول الرطوبة الى البشرة؟
اعلم انه تارة يقع الكلام في حال الاختيار، و تارة في حال الاضطرار.
أمّا إذا كان في حال الاختيار فلا يجوز المسح على الحائل، كما حكى عليه الاجماع، لأنّ الواجب المسح على الرأس و المسح على الحائل مسح على الحائل لا على الرأس.
و يدل عليه أيضا بعض الروايات:
منها الرواية الّتي رواها محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد اللّه ٧ (في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء، قال: لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء) [١].
و منها الرواية الّتي رواها علي بن جعفر عن أخيه : (قال: سألته عن المرأة هل يصلح لها أن تمسح على الخمار؟ قال: لا يصلح حتى تمسح على رأسها) [٢].
و منها الرواية الّتي رواها محمد بن مسلم عن احدهما ٨ أنه سئل عن المسح على الخفين و على العمامة. فقال: لا تمسح عليهما) [٣].
و في قبال ذلك بعض الأخبار يكون بظاهره شامل و لو بالإطلاق لحال الاختيار.
منها الرواية الّتي رواها عمر بن يزيد قال: (سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل
[١] الرواية ١ من الباب ٣٧ من أبواب الوضوء من الوسائل.
[٢] الرواية ٥ من الباب ٣٧ من ابواب الوضوء من الوسائل.
[٣] الرواية ٨ من الباب ٣٨ من ابواب الوضوء من الوسائل.