ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٨٠ - يستدل على الحكم المذكور بروايات
عرفا، او لا يجب ذلك بل يجوز النكس؟ المنسوب الى الاكثر الأول بل حكى دعوى الاجماع عليه.
يستدل على الحكم المذكور بروايات:
الأولى: ما رواها زرارة قال (قال أبو جعفر ٧: ألا احكى لكم وضوء رسول اللّه ٦. فقلنا: بلى. فدعا بقعب فيه شيء من ماء فوضعه بين يديه، ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى، ثم قال: هكذا إذا كانت الكف طاهرة، ثم غرف ملأها ماء فوضعها على جبهته، ثم قال بسم اللّه و سد له على اطراف لحيته، ثم امر يده على وجهه و ظاهر جبهته مرة واحدة، ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ثم وضعه على مرفقه اليمنى فأمر كفه الماء على ساعده حتى جرى الماء على اطراف اصابعه ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على اطراف اصابعه الخ) [١].
وجه التمسك إنّه ٦ وضع الماء ابتداء على جبهته و هي اعلى الوجه و كذا على مرفقه اليمنى و اليسرى و هو اعلى موضع يجب غسله من اليدين.
أقول: و هنا كلام في أن الظاهر من الرواية هو كون صب الماء على جبهته فلا يدل على كون الغسل من الجبهة او أن ظاهرها هو وضع اليد على الجبهة للغسل و لا يبعد كون الظاهر هو الثاني.
الثانية: ما رواها زرارة قال: (حكى لنا أبو جعفر ٧ وضوء رسول اللّه ٦ فدعا بقدح من ماء فأخذ كفّا من ماء فاسد له على وجهه من اعلى الوجه، ثم مسح وجهه من الجانبين جميعا ثم اعاد يده اليسرى في الاناء فاسد لها على يده اليمنى ثم
[١] الرواية ٢ من الباب ١٥ من ابواب الوضوء من الوسائل