ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧ - الفرع الرابع بعد ما يكون المراد من الضرطة هو الريح مع الصوت
خصوص ما يخرج من مخرج الغائط لا غيره.
و كذا لا بأس بما لا يكون من المعدة كنفخ الشيطان لعدم صدق الاسم، و لدلالة الرواية التي نذكرها إن شاء اللّه في الأمر الرابع [١].
و كذا لا بأس بريح دخل من الخارج ثم خرج، و إن خرج من الدبر لعدم صدق الاسم عليه.
الفرع الرابع: بعد ما يكون المراد من الضرطة هو الريح مع الصوت
و الفسوة الريح مع عدم الصوت، هل يكون المعتبر في الناقض سماع الصوت او وجدان الريح أم لا؟
قد يتوهم اعتبار أحد الأمرين لدلالة بعض الأخبار عليه:
منها ما رواها زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ (قال: لا يوجب الوضوء الا من الغائط او بول او ضرطة تسمع صوتها او فسوة تجد ريحها) [٢].
منها ما رواها معاوية بن عمّار (قال: قال: أبو عبد اللّه ٧ ان الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل إليه قد خرج منه ريح، فلا ينقض الوضوء الا ريح يسمعها او يجد ريحها) [٣].
منها ما رواها عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه (أنه قال للصادق ٧: اجد الريح في بطنى حتى اظن انها قد خرجت، فقال: ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت او
[١] الرواية ٣ من الباب ١ من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ١ من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.
[٣] الرواية ٣ من الباب ١ من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.