ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٢ - *** الرابع غسل اليدين قبل الاغتراف
فوضعه بين يديه) [١].
ففيه، انها لا تنافى كون المستحب وضع الاناء على اليمين.
أمّا أولا لعدم لزوم التزام المعصوم ٧ دائما على العمل بكل ما يستحب.
و ثانيا وضع الاناء بين اليدين لا ينافى كونه على يمينه، لأنّه لو وضع على اليمين يصدق كونه بين يديه و هذه العبارة كناية عن وضعه حيال وجهه.
و قد يتمسك على استحباب وضع الاناء على اليمين بما روى عن طريق العامة عن النبي ٦ (أن كان يحبّ التيامن في طهوره و شغله و شأنه كله) و ينجبر ضعف سندها بعمل المشهور على طبقها او مطابقتها مع فتوى المشهور بل روى عن طرق الخاصة عن النبي ٦ (كان يحبّ التيامن في كل شيء) [٢] و لم اقف عليها بعد، فبعد ذلك كله يطمئن الانسان بوجود وجه لاستحبابه.
و مع هذا، الاحوط الاتيان به رجاء.
*** [الرابع: غسل اليدين قبل الاغتراف]
قوله ;
الرابع: غسل اليدين قبل الاغتراف مرة في حدث النوم و البول و مرتين في الغائط.
(١)
أقول: يدل على استحباب غسل اليدين مرة في حدث النوم و البول و مرتين
[١] الرواية ٢ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء من الوسائل.
[٢] مصباح الهدى ج ٣ ص ١٩٤.