تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٥١ - القول في أحكام الدين
٤٣- كتاب الدين والقرض
م «٢٩٢٠» الدين مال كلّي ثابت في ذمّة شخص لآخر بسبب من الأسباب، ويقال لمن اشتغلت ذمّته به المديون والمدين، وللآخر الدائن والغريم، وسببه إمّا الاقتراض أو أمور أخر اختياريّة، كجعله مبيعاً في السلم، أو ثمناً في النسيئة، أو أجرة في الإجارة، أو صداقاً في النكاح، أو عوضاً في الخلع وغير ذلك، أو قهريّة كما في موارد الضمانات ونفقة الزوجة الدائمة ونحو ذلك، وله أحكام مشتركة وأحكام مختصّة بالقرض.
القول في أحكام الدين
م «٢٩٢١» الدين إمّا حال فللدائن مطالبته واقتضاؤه، ويجب على المديون أداؤه مع التمكّن واليسار في كلّ وقت، وإمّا مؤجّل فليس للدائن حقّ المطالبة، ولا يجب على المديون القضاء إلّابعد انقضاء المدّة المضروبة وحلول الأجل، وتعيين الأجل تارةً بجعل المتداينين كما في السلم والنسيئة، وأخرى بجعل الشارع كالنجوم والإسقاط المقرّرة في الدية.
م «٢٩٢٢» لو كان الدين حالًاّ أو مؤجّلًا وقد حلّ أجله فكما يجب على المديون الموسر أداؤه عند مطالبة الدائن كذلك يجب على الدائن أخذه وتسلّمه إذا صار المديون بصدد أدائه وتفريغ ذمّته، وأمّا الدين المؤجّل قبل حلول أجله فليس للدائن حقّ المطالبة، ولا