تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٦٦ - القول في اللواحق
القول في اللواحق
وفيها مسائل:
م «٣٨٣٤» إذا شهد الشهود بمقدار النصاب على امرأة بالزنا قبلًا فادّعت أنّها بكر وشهد أربع نساء عدول بذلك يقبل شهادتهنّ ويدرء عنها الحدّ، بل لو شهدوا بالزنا من غير قيد بالقبل ولا الدبر فشهدت النساء بكونها بكراً يدرء الحدّ عنها، فلا تحدّ الشهود للفرية، وكذا يسقط الحدّ عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه المرأة؛ سواء شهدوا بالزنا قبلًا أو أطلقوا فشهدت النساء بكونها بكراً، نعم لو شهدوا بزناه دبراً حدّ، ولا يسقط بشهادة كونها بكراً، ولو ثبت علماً بالتواتر ونحوه كونها بكراً وقد شهد الشهود بزناها قبلًا أو زناه معها كذلك فيثبت حدّ الفرية إلّامع احتمال تجديد البكارة وإمكانه ولو ثبت جبّ الرجل المشهود عليه بالزنا في زمان لا يمكن حدوث الجبّ بعده درىء عنه الحدّ وعن المرأة التي شهدوا أنّه زنى بها، وحدّ الشهود للفرية إن ثبت الجبّ علماً، وإلّا فلا يحدّ.
م «٣٨٣٥» لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ رجماً أو جلداً، فلا يسقط الحدّ لو ماتوا أو غابوا، نعم لو فرّوا يسقط للشبهة الدارئة، ويجب على الشهود حضورهم موضع الرجم مقدمةً لوجوب بدئهم بالرجم، كما يجب على الإمام عليه السلام أو الحاكم الحضور ليبدء بالرجم إذا ثبت بالإقرار ويأتي به بعد الشهود إذا ثبت بالبيّنة.
م «٣٨٣٦» إذا شهد أربعة أحدهم الزوج بالزنا فلا تقبل ولا ترجم المرأة أو يلاعن الزوج ويجلد الآخرون للفرية.
م «٣٨٣٧» للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق اللَّه وحقوق الناس، فيجب عليه إقامة حدود اللَّه تعالى لو علم بالسبب، فيحدّ الزاني كما يجب عليه مع قيام البيّنة والإقرار، ولا يتوقّف على مطالبة أحد، وأمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدّاً كان أو تعزيراً، فمع المطالبة له العمل بعلمه.
م «٣٨٣٨» من افتضّ بكراً حرّةً باصبعه لزمه مهر نسائها، ويعزّره الحاكم بما رأى.