تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٦٢ - فروع
السابقة.
م «٤٤٠٤» في ما لا يؤكل عادةً لو أتلفه بالتذكية لا يعتبر لحمه ممّا ينتفع به فلا يستثنى من الغرامة، نعم لو فرض أنّ له قيمة كسنة المجاعة تستثنى منها.
الثالث- ما لا يقع عليه الذكاة، ففي كلب الصيد أربعون درهماً، بلا فرق بين السلوقي وغيره، ولا بين كونه معلّماً وغيره، وفي كلب الغنم عشرون درهماً، وفي كلب الحائط عشرون درهماً، وفي كلب الزرع قفيز من برّ، ولا يملك المسلم من الكلاب غير ذلك، فلا ضمان باتلافه.
م «٤٤٠٥» كلّ ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير لا ضمان فيه لو أتلفه، وما لم يدلّ دليل على عدم قابليّته للملك يتملّك لو كان له منفعة عقلائية، وفي إتلافه ضمان الاتلاف كما في سائر الأموال.
م «٤٤٠٦» ما يملكه الذّمي كالخنزير مضمون بقيمته عند مستحلّيه، وفي الجناية على أطرافه الأرش.
فروع
الأوّل- لو أتلف على الذمّي خمراً أو آلةً من اللهو ونحوه ممّا يملكه الذمّي في مذهبه ضمنها المتلف ولو كان مسلماً، ولكن يشترط في الضمان قيام الذمّي بشرائط الذمّة، ومنه الاستتار في نحوها، فلو أظهرها ونقض شرائط الذمّة فلا احترام لها، ولو كان شيء من ذلك لمسلم لا يضمنه الجاني متجاهراً كان أو مستتراً.
م «٤٤٠٧» الخمر التي تتّخذ للخلّ محترمة لا يجوز إهراقها، ويضمن لو أتلفها، وكذا مواد آلات والقمار محترمة، وإنّما هيأتها في صورة الحرمة غير محترمة ولا مضمونة إلّا أن يكون إبطال الهيأة ملازماً لإتلاف المادّة، فلا ضمان حينئذ.
م «٤٤٠٨» قارورة الخمر وكذا سائر ما فيه الخمر محترمة، ففي كسرها وإتلافها الضمان، وكذا محال آلات اللهو ومحفظتها.
الثاني- إذا جنت الماشية على الزرع في الليل ضمن صاحبها، ولو كان نهاراً لم