تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٩٥ - المرتبة الأولى
وهو السدسان والباقي للأولاد بالقرابة، ولو كان الوارث الأبوين فللأمّ السدس مع وجود الحاجب والثلث مع عدمه فرضاً والباقي للأب قرابةً، ولو اجتمعت الأخت أو الأخوات من الأبوين مع الجدودة من قبل الأمّ فالفرض للأخت أو الأخوات والباقي للجدودة بالقرابة، وهكذا غير ما ذكر.
المقصد الأوّل في ميراث الأنساب
وهم ثلاث مراتب:
المرتبة الأولى
وهي الأبوان بلا واسطة والأولاد وإن نزلوا الأقرب فالأقرب.
م «٤٥٢٨» لو انفرد الأب فالمال له قرابة، أو الأمّ فلها الثلث فرضاً والباقي يردّ عليها، ولو اجتمعا فللأمّ الثلث فرضاً والباقي للأب إن لم يكن للأمّ حاجب، وإلّا فلها السدس والباقي للأب، ولا ترث الإخوة في الفرض شيئاً وإن حجبوا.
م «٤٥٢٩» لو انفرد الابن فالمال له قرابة، ولو كان أكثر فهم سواء، ولو انفردت البنت فلها النصف فرضاً والباقي ردّاً، والعصبة لا نصيب لها وفي فيها التراب، ولو كانت بنتان فصاعداً فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً، ولو اجتمع الذكور والأناث فالمال لهم للذكر مثل حظّ الأنثيين.
م «٤٥٣٠» لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين السدس فرضاً والباقي يردّ عليهما أرباعاً، ولو كان بنتين فصاعداً يردّ على البنت أربعة أخماس فرضاً وردّاً وعلى أحد الأبوين الخمس فرضاً وردّاً، ولو كان ذكراً؛ سواء كان واحداً أو متعدّداً، فلأحد الأبوين السدس فرضاً والباقي للولد.
م «٤٥٣١» لو اجتمع الأولاد مع الأبوين فإن كان الولد بنتاً واحدةً ولم يكن للأمّ حاجب من الردّ فثلاثة أخماس للبنت فرضاً وردّاً وخمسان للأبوين بالمناصفة فرضاً وردّاً، وإن