تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٨ - القول في أحكام الأبنية
عليهم عدم إحداث المعابد جاز لهم إحداثها فيها، ولو انهدمت جاز لهم تعميرها وتجديدها، والمعابد التي كانت لهم قبل الفتح ولم يهدمها المسلمون جاز إقرارهم عليها.
م «٢٨٢٢» كلّ بناء يستجده ويحدثه الذمي لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه، ولا يجوز مساواته ولو ابتاع من مسلم ما هو مرتفع على ارتفاعه وعلوّه جاز ولم يؤمر بهدمه، ولو انهدم المرتفع من أصله أو خصوص ما علا به لم يجز بناؤه كالأوّل، فلم يعل به على المسلم، فيقتصر على ما دونه.
م «٢٨٢٣» لو انشعب شيء من المبتاع من المسلم أو مال ولم ينهدم جاز رمّه وإصلاحه.
م «٢٨٢٤» لو بنى مسلم ما هو أخفض من مسكن ذمّي لم يؤمر الذمّي بهدمه وجعله مساوياً، وكذا لو اشترى من ذمّي ما هو أخفض منه.
م «٢٨٢٥» لو كانت دار المسلم في أرض منخفضة لم يجز للذمّي أن يبنى في أرض مرتفعة إذا كان جداره مساوياً لجدار المسلم أو أدون، ولو انعكس جاز كون جدار الذمّي أطول إذا لم يعمل على جدار المسلم بملاحظة كونه في محلّ منخفض.
م «٢٨٢٦» أنّ عدم جواز العلوّ من أحكام الإسلام، فلا دخل لرضا الجار وعدمه فيه، كما أنّه ليس من أحكام عقد الذمّة، بل من أحكام الذمّي والمسلم، فلا يكون المدار اشتراطه وعدمه.
م «٢٨٢٧» لا يجوز دخول الكفّار المسجد الحرام بلا إشكال؛ سواء كانوا من أهل الذمّة أم لا، ولا سائر المساجد؛ سواء كان في دخولهم هتك أو لا، وليس للمسلمين إذنهم فيه، ولو أذنوا لم يصحّ.
م «٢٨٢٨» لا يجوز مكثهم في المساجد ولا اجتيازهم ولا دخولهم لجلب طعام أو شيء آخر، ولا يجوز دخولهم في الحرم مكثاً أو اجتيازاً أو امتيازاً، ويلحق به حرم الائمّة عليهم السلام والصحن الشريف بالمساجد، وهو كذلك مع الهتك أو عدمه.
م «٢٨٢٩» لا يجوز لهم استيطان الحجاز، والحجاز هو ما يسمّى الآن به، ولا يختصّ بمكّة والمدينة، ويجوز الاجتياز والامتيار منه.