تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٢٨ - فصل في مقادير الديات
غير الإبل من الأصناف الأخر المتقدّمة لا فرق بينها وبين غيرها.
م «٤١٧١» تستأدي الدية في سنة أو سنتين أو ثلاث سنين على اختلاف أقسام القتل؛ سواء كانت الدية تامّةً كدية الحرّ المسلم، أو ناقصةً كدية المرأة والذمّي والجنين أو دية الأطراف.
م «٤١٧٢» إن كانت دية الطرف قدر الثلث أخذ بالتوزيع إلى ثلاث سنين.
م «٤١٧٣» دية قتل الخطأ على العاقلة بتفصيل يأتي، إن شاء اللَّه تعالى، ولا يضمن الجاني منها شيئاً، ولا ترجع العاقلة على القاتل.
م «٤١٧٤» لو ارتكب القتل في أشهر الحرم: رجب وذيالقعدة وذيالحجة والمحرّم، فعليه الدية وثلث من أيّ الأجناس كان تغليظاً، وكذا لو ارتكبه في حرم مكّة المعظّمة، ولا يلحق بها حرم المدينة المنوّرة ولا سائر المشاهدة المشرّفة، ولا تغليظ في الأطراف ولا في قتل الأقارب.
م «٤١٧٥» لو رمى وهو في الحلّ بسهم ونحوه إلى من هو في الحرم فقتله فيه لزمه التغليظ، ولو رمى وهو في الحرم إلى من كان في الحل فقتله فيه فلم يلزمه، وكذا لو رماه في الحل فذهب إلى الحرم و مات فيه أو العكس لم يلزمه؛ سواء كان الرامي في الحل أو الحرم.
م «٤١٧٦» لو قتل خارج الحرم والتجأ إليه لا يقتص منه فيه، لكن ضيق عليه في المأكول والمشرب إلى أن يخرج منه، فيقاد منه، ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه، ويلحق به المشاهد المشرفة.
م «٤١٧٧» ما ذكر من التقادير دية الرجل الحرّ المسلم، وأمّا دية المرأة الحرّة المسلمة فعلى النصف من جميع التقادير المتقدّمة، فمن الإبل خمسون ومن الدنانير خمس مأة، وهكذا
م «٤١٧٨» تتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصاً وديةً حتّى تبلغ ثلث دية لحرّ، فينتصف بعد ذلك ديتها، فما لم تبلغ الثلث يقتص كلّ من الآخر بلا ردّ، فإذا بلغته يقتصّ