تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٥ - القول في شرائط الذمة
مصرف الخراج وسائر الماليات مصالح الإسلام والمسلمين وإن عيّن مصرف بعض الأصناف في بعض الأموال.
م «٢٨٠٧» عقد الذمّة من الإمام عليه السلام وفي غيبته من نائبه مع بسط يده، وفي الحال لو عقد الجائر كان لنا ترتيب آثار الصحّة وأخذ الجزية منه، كأخذ الجوائز والأخرجة، وخرجوا بالعقد معه عن الحربي.
م «٢٨٠٨» المال الذي يجعل عليه عقد الجزية يكون بحسب ما يراه الحاكم من النقود أو العروض كالحلي والأحشام وغيرهما.
القول في شرائط الذمّة
الأوّل- قبول الجزية بما يراه الإمام عليه السلام أو والي المسلمين على الرؤوس أو الأراضي أو هما أو غيرهما أو جميعها.
الثاني- أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان مثل العزم على حرب المسلمين وإمداد المشركين.
م «٢٨٠٩» مخالفة هذين الشرطين مستلزمة للخروج عن الذمّة، بل الأوّل منهما من مقوّمات عقد الجزية والثاني منهما من مقتضيات الأمان، ولو لم يعدّا شرطاً كان حسنا، ولو فعلوا ما ينافي الأمان كانوا ناقضين للعهد وخارجين عن الذمّة، اشترط عليهم أم لم يشترط.
الثالث- أن لا يتظاهروا بالمنكرات عندنا كشرب الخمر والزنا وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرّمات.
الرابع- قبول أن تجري عليهم أحكام المسلمين من أداء حقّ أو ترك محرّم أو إجراء حدود اللَّه تعالى ونحوها، واللازم اشتراط ذلك عليهم.
م «٢٨١٠» لو شرط هذان القسمان في عقد الجزية فخالفوا نقض العهد وخرجوا عن الذمّة، بل تكون مخالفة هذين أيضاً موجبةً لنقض العقد مطلقاً، فيخرجوا عنها بالامتناع والمخالفة وإن لم يشترطا عليهم.