تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٢ - ٣٩ - كتاب الضمان
إلّا بعد حلول الأجل، نعم لو أذن له صريحاً بضمانه حالًا أو بأقلّ من الأجل فيجوز الرجوع عليه مع أدائه، وأمّا لو كان بالعكس بأن ضمن الحال مؤجّلًا أو المؤجّل بأكثر من أجله برضا المضمون عنه قبل حلول أجله جاز له الرجوع عليه بمجرّد الأداء في الحال، وبحلول الأجل في ما ضمن بالأخير بشرط الأداء، وكذا لو مات قبل انقضاء الأجل فحلّ الدين بموته وأداء الورثة من تركته كان لهم الرجوع على المضمون عنه.
م «٢٨٣٩» لو ضمن بالإذن الدين المؤجّل مؤجّلًا قبل انقضاء الأجلين وحلّ ما عليه فأخذ من تركته ليس لورثته الرجوع على المضمون عنه بعد حلول أجل الدين الذي كان عليه، ولا يحلّ الدين بالنسبة إلى المضمون عنه بموت الضامن، وإنّما يحلّ بالنسبة إليه.
م «٢٨٤٠» لو دفع المضمون عنه الدين إلى المضمون له من دون إذن الضامن برأت ذمّته، وليس له الرجوع عليه.
م «٢٨٤١» يجوز الترامي في الضمان بأن يضمن مثلًا زيد عن عمرو ثمّ يضمن بكر عن زيد ثمّ يضمن خالد عن بكر وهكذا، فتبرء ذمّة الجميع ويستقرّ الدين على الضامن الأخير، فإن كان جميع الضمانات بغير إذن من المضمون عنه لم يرجع أحد منهم على سابقة لو أدّى الدين الضامن الأخير وإن كان جميعها بالإذن يرجع الأخير على سابقه وهو على سابقه إلى أن ينتهي إلى المديون الأصلي، وإن كان بعضها بالإذن دون بعض فإن كان الأخير بدونه كان كالأوّل لم يرجع واحد منهم على سابقه، وإن كان بالإذن رجع هو على سابقه، وهو على سابقه لو ضمن بالإذن، وإلّا لم يرجع وانقطع الرجوع عليه، وبالجملة كلّ ضامن كان ضمانه بإذن من ضمن عنه يرجع عنه عليه بما أدّاه.
م «٢٨٤٢» لا إشكال في جواز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك بأن يكون على كلّ منهما بعض الدين فتشتغل ذمّة كلّ بمقدار ما عيّناه ولو بالتفاوت، ولو أطلق يقسط عليهما بالتساوي، فبالنصف لو كانا اثنين وبالثلث لو كانوا ثلاثة وهكذا، ولكلّ منهما أداء ما عليه، وتبرء ذمّته، ولا يتوقّف على أداء الآخر ما عليه، وللمضمون له مطالبة كلّ منهما بحصّته أو أحدهما أو إبراؤه دون الآخر، ولو كان ضمان أحدهما بالإذن دون الآخر رجع