تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٤٤ - الحادي عشر الأصابع
قطعت إحداهما من المفصل ففيها نصف الدية، وإن كانت فيها الأصابع، فلا دية للأصابع في الفرض، ولو قطعت الأصابع منفردةً ففيها خمس مأة دينار نصف الدية.
م «٤٢٧٤» في قطع الكفّ من فقد الأصابع الحكومة؛ سواء كان بلا أصابع خلقةً أم بآفة أم بجناية جان.
م «٤٢٧٥» لو قطعت الكفّ ذات الأصابع منع زيادة من الزند ففي اليد خمس مأة دينار، وكذا لو قطعها مع مقدار من الذراع، ففي الزيادة الاعتبار بحساب المساحة.
م «٤٢٧٦» في قطع اليد من المرفق خمس مأة دينار؛ كان لها كفّ أو لا، ومن المنكب كذلك؛ كان لها مرفق أو لا، ولو قطعت من فوق المرفق ففي الزيادة الحساب مساحةً.
م «٤٢٧٧» لو كان له يدان على زند أو على مرفق أو على منكب ففي الأصليّة دية اليد كاملة، وفي الزائدة الحكومة، والتشخيص بينهما عرفي أو موكول إلى أهل الخبرة، ومع الاشتباه وعدم التميّز لو قطعهما معاً شخص واحد فعليه الدية والأرش، ومع تعدّد القاطع فبالحكومة بالنسبة إلى كلّ منهما، ولو كان القاطع واحداً لكن قطع الثاني بعد دفع الحكومة فيلزم الدية الكاملة عليه.
الحادي عشر: الأصابع
م «٤٢٧٨» في أصابع اليدين الدية كاملة، وكذا في أصابع الرجلين وفي كلّ واحدة منهما عشر الدية من غير فرق بين الإبهام وغيره.
م «٤٢٧٩» دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث عقد في كلّ عقدة ثلثها وفي الإبهام مقسومة على اثنتين في كلّ منهما نصفها.
م «٤٢٨٠» في الإصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الأصلية، ويجري الحكم أيضاً بالنسبة إلى الأنملة الزائدة.
م «٤٢٨١» لو كان عدد الأصابع الأصلية في بعض الطوائف وكذا عدد أناملهم الأصلية زائداً على القدر المتعارف ويكون التقسيط على حسبها.
م «٤٢٨٢» في شلل كلّ واحدة من الأصابع ثلثا ديتها، وفي قطعها بعد الشلل ثلثها.