تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤١٩ - ٧٠ - كتاب أحكام الأموات
٧٠- كتاب أحكام الأموات
م «٤٦٢٩» يجب على من ظهر عنده أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة؛ خلقياً أو خالقياً، وردّ الأمانات التي عنده، أو الإيصاء بها مع الاطمئنان بانجازها، وكذا يجب الإيصاء بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة؛ كالصلاة والصوم والحجّ غالباً ونحوها إذا كان له مال، وفي ما يجب على الوليّ كالصلاة والصوم يتخيّر بين إعلامه والإيصاء به.
م «٤٦٣٠» لا يجب عليه نصب القيّم على أطفاله الصغار إلّاإذا كان عدمه تضييعاً لهم ولحقوقهم، فإذا نصب فليكن المنصوب أميناً، وكذا من عيّنه لأداء الحقوق الواجبة.
م «٤٦٣١» يجب كفايةً على الحاضرين في حال الاحتضار والنزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة، بأن يلقي على ظهره ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة، بحيث لو جلس كان وجهه إليها؛ رجلًا كان أو إمرأةً، صغيراً كان أو كبيراً، ومراعاة الاستقبال بالكيفيّة المذكورة ما لم ينقل عن محلّ الاحتضار، وأمّا مراعاته في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل ليس بلازم، وهكذا ما بعد الغسل إلى حال الدفن.
م «٤٦٣٢» يستحبّ تلقينه الشهادتين، والإقرار بالائمة الإثنى عشر عليهم السلام كلمات الفرج، ونقله إلى مصلّاه إذا اشتدّ نزعه بشرط أن لا يوجب أذاه، وقراءة سورتي «يس» و «الصافات» عنده لتعجيل راحته، وكذا يستحبّ تغميض عينيه، وتطبيق فمه، وشدّ