تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣١٥ - القسم الثاني في قصاص ما دون النفس
قطع اليسرى ولم يكن له اليسرى فقطع اليمنى، ومع عدمهما قطع الرجل، ولو قطع الرجل من لا رجل له فتقطع يده بدل الرجل، ولا تبعد إلى مطلق الأعضاء كالعين والأذن والحاجب وغيرها مشكل، والتعدّي إلى مطلق الأعضاء كالعين والأذن والحاجب وغيرها إلّامع نوع من الموازنة.
م «٤١٠٨» لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه بالأوّل فالأوّل، وعليه للباقين الدية، ولو قطع فاقد اليدين والرجلين يد شخص أو رجله فعليه الدية.
م «٤١٠٩» يعتبر في الشجاج التساوي بالمساحة طولًا وعرضاً، ولا يعتبر عمقاً ونزولًا، بل يعتبر حصول اسم الشجه، بل الوجه التساوي مع الإمكان، ولو زاد من غير عمد فعليه الأرش، ولو لم يمكن إلّابالنقص يثبت الأرش في الزائد، هذا في الحارصة والدامية والمتلاحمة، وأمّا في السمحاق والموضحة فلا يعتبر التساوي في العمق، فيقتص المهزول من السمين إلى تحقّق السمحاق والموضحة.
م «٤١١٠» لا يثبت القصاص في ما فيه تعزير بنفس أو طرف، وكذا في ما لا يمكن الاستيفاء بلا زيادة ونقيصة كالجائفة والمأمومة، ويثبت في كلّ جرح لا تغرير في أخذه بالنفس وبالطرف وكانت السلامة معه غالبة، فيثبت في الحارصة والمتلاحمة والسمحاق والموضحة، ولا يثبت في الهاشمة ولا المنقّلة ولا لكسر شيء من العظام، ويثبت القود في السن والذراع إذا كسرا عمداً.
م «٤١١١» يجوز الاقتصاص قبل اندمام الجناية مع الأمن من السراية الموجبة لدخول الطرف في النفس، ويصبر فى ما لا يؤمّن من السراية، فلو قطع عدّةً من أعضائه خطأً يجوز أخذ مقدار دية النفس حتّى يتّضح الحال، فإن اندملت أخذ الباقي وإلّا فيكون له ما أخذ لدخول الطرف في النفس ولو سرت الجراحات يجب إرجاع الزائد على النفس.
م «٤١١٢» إذا أريد الاقتصاص حلق الشعر عن المحلّ إن كان يمنع عن سهولة الاستيفاء أو الاستيفاء بحدّه، وربط الجاني على خشبة أو نحوها بحيث لا يتمكّن من الاضطراب، ثمّ يقاس بخيط ونحوه ويعلم طرفاه في محلّ الاقتصاص، ثمّ يشقّ من إحدى العلامتين