تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣١٨ - القسم الثاني في قصاص ما دون النفس
يردّ شيء إليه ولو كان ديتها دية النفس إذا كان العور خلقةً أو بآفة من اللَّه تعالى، ولا فرق بين كونه أعور خلقةً أو بجناية أو آفة أو قصاص، ولو قطع أعور العين الصحيحة من أعور يقتصّ منه.
م «٤١٢٣» لو قلع ذو عينين عين أعور اقتصّ له بعين واحدة، فله مع ذلك الردّ بنصف الدية وتخيير المجني عليه بين أخذ الدية كاملة وبين الاقتصاص وأخذ نصفها، كما أنّ الحكم ثابت في ما تكون لعين الأعور دية كاملة، كما كان خلقةً أو بآفة من اللَّه، لا في غيره مثل ما إذا قلع عينه قصاصاً.
م «٤١٢٤» لو قلع عيناه عمياء قائمة فلا يقتصّ منه، وعليه ثلث الدية.
م «٤١٢٥» لو أذهب الضوء دون الحدقة اقتصّ منه بالمماثل بما أمكن إذهاب الضوء مع بقاء الحدقة، فيرجع إلى حذّاق الأطبّاء ليفعلوا به ما ذكر، وقيل في طريقه يطرح على أجفانه قطن مبلول ثمّ تحمى المرآة وتقابل بالشمس ثمّ يفتح عيناه ويكلّف بالنظر إليها حتّى يذهب النظر وتبقى الحدقة ولو لم يكن إذهاب الضوء إلّابايقاع جناية أخرى كالتسميل ونحوه سقط القصاص وعليه الدية.
م «٤١٢٦» يقتصّ العين بالعمشاء والحولاء والخفشاء والجهراء والعشياء.
م «٤١٢٧» يثبت القصاص لشعر الحاجر والرأس واللحية والأهداب ونحوها، نعم لو جنى على المحلّ بجرح ونحوه يقتصّ منه مع الإمكان.
م «٤١٢٨» يثبت القصاص في الأجفان مع التساوي في المحلّ، ولو خلّت أجفان المجني عليه عن الأهداب فلا يثبت القصاص وعليه الدية.
م «٤١٢٩» في الأنف قصاص، ويقتصّ الأنف الشام بعادمه، والصحيح بالمجذوم ما لم يتناثر منه شيء، وإلّا فيقتصّ بمقدار غير المتناثر، والصغير والكبير والأفطس والأشمّ والأقنى سواء، ولا يقتصّ الصحيح بالمستحشف الذي هو كالشلل، ويقتصّ بقطع المارن وبقطع بعضه، والمارن هو مالان من الأنف، ولو قطع المارن مع بعض القصبة فيقتصّ المجموع ما لم يصل القصبة إلى العظم، فيقتصّ الغضروف مع المارن، ولا يقتصّ العظم.