تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢١٧ - القول في الجواب بالإنكار
إقامتها فليس للحاكم أن يسألها، وإن علم أو شهدت الأحوال بارادة إقامتها فله أن يسألها، ولو لم يعلم الحال وشك في ذلك فليس للحاكم سؤال الشهود، نعم له السؤال من المدّعي بأنّه أراد الاقامة أو لا.
م «٣٦٤٠» إذا شهدت البيّنة فإن عرفهما الحاكم بالفسق طرح شهادتهما، وكذا لو عرف بفقدهما بعض شرائط الشهادة ولو عرفهما بالعدالة وجامعيّتها للشرائط قبل شهادتهما، وإن جهل حالهما توقّف واستكشف من حالهما، وعمل بما يقتضيه.
م «٣٦٤١» إذا عرفهما بالفسق أو عدم جامعيّتهما للشرائط طرحهما من غير انتظار التزكية، لكن لو ادّعى المدّعى خطأ الحاكم في اعتقاده تسمع منه، فإن أثبت دعواه وإلّا فعلى الحاكم طرح شهادتهما، وكذا لو ثبت عدالتهما وجامعيّتهما للشرائط لم يحتج إلى التزكية ويعمل بعلمه، ولو ادّعى المنكر جرحهما أو جرح أحدهما تقبل، فإن أثبت دعواه أسقطهما وإلّا حكم، ويجوز للحاكم التعويل على الاستصحاب في العدالة والفسق.
م «٣٦٤٢» إذا جهل الحاكم حالهما وجب عليه أن يبيّن للمدّعي أنّ له تزكيتهما بالشهود مع جهله به، فإن زكّاهما بالبيّنة المقبولة وجب أن يبيّن للمدّعى عليه أنّ له الجرح إن كان جاهلًا به، فإن اعترف بعدم الجارح حكم عليه، وإن أقام البيّنة على الجرح سقطت بيّنة المدّعي.
م «٣٦٤٣» في صورة جهل الحاكم وطلبه التزكية من المدّعي لو قال: «لا طريق لي» أو قال: «لا أفعل» أو «يعسر عليّ» وطلب من الحاكم الفحص لا وجب عليه ذلك وإن كان له ذلك، بل هو راجح، ولو طلب الجرح في البيّنة المقبولة من المدّعى عليه ولم يفعل وقال:
«لا طريق لي» أو «يعسر عليّ» لا يجب عليه الفحص، ويحكم على طبق البيّنة، ولو استمهله لإحضار الجارح فيجب الإمهال بمقدار مدّة أمكنه فيها ذلك، ولا يجب له الحكم، فإن أتى بالجارح ينقضه ولو ادّعى الإحضار في مدّة طويلة يحكم على طبق البيّنة.
م «٣٦٤٤» لو أقام البيّنة على حقّه ولم يعرفهما الحاكم بالعدالة فالتمس المدّعي أن