تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢١٦ - القول في الجواب بالإنكار
م «٣٦٣٣» للمنكر أن يردّ اليمين على المدّعي، فإن حلف ثبت دعواه وإلّا سقطت، والكلام في السقوط بمجرّد عدم الحلف والنكول أو بحكم الحاكم كالمسألة السابقة، وبعد سقوط دعواه ليس له طرح الدعوى ولو في مجلس آخر، كانت له بيّنة أو لا، ولو ادّعى بعد الردّ عليه بأنّ لي بيّنة يسمع منه الحاكم، وكذا لو استمهل في الحلف لم يسقط حقّه، وليس للمدّعي بعد الردّ عليه أن يردّ على المنكر، بل عليه إمّا الحلف أو النكول، وللمنكر أن يرجع عن ردّه قبل أن يحلف المدّعي، وكذا للمدّعي أن يرجع عنه لو طلبه من المنكر قبل حلفه.
م «٣٦٣٤» لو نكل المنكر فلم يحلف ولم يرد فلا يحكم عليه بمجرّد النكول، بل يردّ الحاكم اليمين على المدّعي، فإن حلف ثبت دعواه، وإلّا سقطت.
م «٣٦٣٥» لو رجع المنكر الناكل عن نكوله فإن كان بعد حكم الحاكم عليه أو بعد حلف المدّعي المردود عليه الحلف لا يلتفت إليه، ويثبت الحقّ عليه في الفرض الأوّل، ولزم الحكم عليه في الثاني من غير فرق بين علمه بحكم النكول أو لا.
م «٣٦٣٦» لو استمهل المنكر في الحلف والردّ ليلاحظ ما فيه صلاحه جاز إمهاله بمقدار لا يضرّ بالمدعي ولا يوجب تعطيل الحقّ والتأخير الفاحش، نعم لو أجاز المدّعي جاز مطلقاً بمقدار إجازته.
م «٣٦٣٧» لو قال المدّعي لي بيّنة لم يجز للحاكم إلزامه باحضارها، فله أن يحضرها أو مطالبة اليمين أو ترك الدعوى، نعم يجوز له إرشاده بذلك أو بيان الحكم من غير فرق في الموضعين بين علمه وجهله.
م «٣٦٣٨» مع وجود البيّنة للمدّعي يجوز له عدم إقامتها ولو كانت حاضرةً وإحلاف المنكر، فلا يتعيّن عليه إقامتها، ولو علم أنّها مقبولة عند الحاكم فهو مخيّر بين إقامتها وإحلاف المنكر، ويستمرّ التخيير إلى يمين المنكر فيسقط حينئذ حقّ إقامة البيّنة ولو لم يحكم الحاكم، ولو أقام البيّنة المعتبرة وقبل الحاكم سقط التخيير.
م «٣٦٣٩» لو أحضر البيّنة فإن علم أو شهدت القرائن بأنّ المدّعي بعد حضورها لم يرد