تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٧٧ - ٦٨ - كتاب الوصية
محصورة يجوز صرفه في الخيرات المطلقة في الأوّل، وعدم الخروج عن طرف الشبهة، وجهة من الجهات في الثاني بشرط عدم الخروج عن أطراف الشبهة.
م «٤٤٧١» لو أوصى الميّت وصيّةً عهديّةً ولم يعيّن وصيّاً أو بطل وصاية من عيّنه بموت أو جنون أو غير ذلك تولّى الحاكم أمرها أو عيّن من يتولّاه، ولو لم يكن الحاكم ولا منصوبة تولّاه من المؤمنين من يوثق به.
م «٤٤٧٢» يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصي، ووظيفته تابعة لجعله، فتارة من جهة الاستيثاق على وقوع ما أوصى به يجعل الناظر رقيباً على الوصي بأن يكون أعماله باطّلاعه حتّى أنّه لو رأى منه خلاف ما قرّره الموصي لاعترض عليه، وأخرى من جهة عدم الاطمئنان بأنظار الوصي والاطمئنان بأنظار الناظر يجعل على الوصي أن يكون أعماله على طبق نظره ولا يعمل إلّاما رآه صلاحاً، فالوصي وإن كان وليّاً مستقلًا في التصرّف لكنّه غير مستقلّ في الرأي والنظر، فلا يمضي من أعماله إلّاما وافق نظر الناظر، فلو استبدّ الوصي بالعمل على نظره من دون مراجعة الناظر واطّلاعه وكان عمله على طبق ما قرّره الموصي فيصحّ وينفذ على الأوّل بخلافه على الثاني، ولكنّ الغالب المتعارف في جعل الناظر في الوصايا هو النحو الأوّل.
م «٤٤٧٣» يجوز للأب مع عدم الجدّ وللجدّ للأب مع فقد الأب جعل القيّم على الصغار، ومعه لا ولاية للحاكم، وليس لغيرهما أن ينصب القيّم عليهم حتّى الأمّ.
م «٤٤٧٤» يشترط في القيّم على الأطفال ما اشتراط في الوصي على المال، ولا تعتبر فيه العدالة، وتكتفي بالأمانة ووجود المصلحة.
م «٤٤٧٥» لو عيّن الموصي على القيّم تولّي جهة خاصة وتصرّفاً مخصوصاً اقتصر عليه، ويكون أمر غيره بيد الحاكم أو المنصوب من قبله، فلو جعله قيّماً في حفظ ماله وما يتعلّق بانفاقه مثلًا ليس له الولاية على أمواله بالبيع والاجارة ونحوهما وعلى نفسه بالإجارة ونحوها وعلى ديونه بالوفاء والاستيفاء، ولو أطلق وقال: «فلان قيّم على أولادي» مثلًا كان وليّاً على جميع ما يتعلّق بهم ممّا كان للموصي الولاية عليه، فله