تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٢٤ - المقصد الأول في أقسام القتل
٦٧- كتاب الديات
وهي جمع الدية بتخفيف الياء، وهي المال الواجب بالجناية على الحرّ في النفس أو ما دونها؛ سواء كان مقدّراً أو لا، وربّما يسمّى غير المقدّر بالأرش والحكومة والمقدّر بالدية، والنظر فيه في أقسام القتل ومقادير الديات وموجبات الضمان والجناية على الأطراف واللواحق.
المقصد الأوّل في أقسام القتل
م «٤١٤٣» القتل إمّا عمد محض أو شبيه عمد أو خطأ محض.
م «٤١٤٤» يتحقّق العمد بقصد القتل بفعل يقتل بمثله نوعاً، وبقصد فعل يقتل به نوعاً وإن لم يقصد القتل، بل تحقّقه بفعل لا يقتل به غالباً رجاء تحقّق القتل كمن ضربه بالعصا برجاء القتل فاتّفق ذلك.
م «٤١٤٥» إذا قصد فعلًا لا يحصل به الموت غالباً ولم يقصد به القتل كما لو ضربه بسوط خفيف أو حصاة ونحوهما فاتّفق القتل فهو ليس بعمد، وهو من موارد الخطاء.
م «٤١٤٦» لو ضربه بعصا ولم يقلع عنه حتّى مات فهو عمد وإن لم يقصد به القتل، وكذا لو منعه من الطعام أو الشراب في مدّة لا يحتمل فيها البقاء، ولو رماه فقتله فهو عمد وإن لم يقصد.