تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٢٣ - فروع
مورد العمد: عفوت عن الدية لا أثر له، ولو قال: عفوت عن القصاص سقط القصاص ولم يثبت الدية وليس له مطالبتها، ولو قال: عفوت عن القطع أو عن الجناية ثمّ سرت إلى الكف خاصّة سقط القصاص في الإصبع، ولابدّ من الرجوع إلى دية الكف، ولو قال:
عفوت عن القصاص ثمّ سرت إلى النفس فللولي القصاص في النفس، وعليه ردّ دية الإصبع المعفوّ عنها، ولو قال: عفوت عن الجناية ثمّ سرت إلى النفس فكذلك، ولو قال:
عفوت عنها وعن سرايتها فلا شبهة في صحّته في ما كان ثابتاً، وأمّا في ما لم يثبت ففيه الصحّة.
التاسع- لو عفا الوارث الواحد أو المتعدّد عن القصاص سقط بلا بدل، فلا يستحقّ واحد منهم الدية؛ رضى الجاني أو لا، ولو قال: عفوت إلى شهر أو إلى سنة لم يسقط القصاص وكان له بعد ذلك القصاص، ولو قال: عفوت عن نصفك أو عن رجلك فإن كنى عن العفو عن النفس صحّ وسقط القصاص، وإلّا فلا، ولو قال: عفوت عن جميع أعضائك إلّا رجل مثلًا لم يجز له قطع الرجل، ولا يصحّ الإسقاط.
العاشر- لو قال: عفوت بشرط الدية ورضى الجاني وجبت دية المقتول لا دية القاتل.