تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٩٧ - وهيهنا أمور
ولأبوين سدسان من الأصل، والباقي للأولاد للذكر مثل حظّ الأنثيين.
وهيهنا أمور
الأوّل- أولاد الأولاد وإن نزلوا يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ومنع من عداهم من الأقارب؛ سواء كان والداً للميّت موجودين أم لا، ويتقدّم كلّ بطن على البطن المتأخّر.
الثاني- يرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب به، فيرث ولد البنت نصيب أمّه ذكراً كان أو أنثى، وهو النصف مع انفراده أو كان مع الأبوين، ويردّ عليه وإن كان ذكراً كما يردّ على أمّه لو كانت موجودةً، ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكراً كان أو أنثى، فإن انفرد فله جميع المال، ولو كان معه ذو فريضة فله ما فضّل عن حصص الفريضة.
الثالث- لو اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم، ولأولاد البنت الثلث نصيب أمّهم، ومع وجود أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى، والباقي للمذكورين، الثلثان لأولاد الابن والثلث لأولاد البنت.
الرابع- أولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد يقتسمون بالسوية، ومع الاختلاف للذكر مثل حظّ الأنثيين.
الخامس- يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه.
م «٤٥٣٧» تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور بأن لا يكون ذكر أكبر منه، ولو تعدّد الأكبر بأن يكونا بسنّ واحد ولا يكون ذكر أكبر منها تقسم الحبوة بينهما بالسوية، وكذا لو كان أكثر من إثنين، ولو كان الذكر واحداً يحبى به، وكذا لو كان معه أنثى وإن كانت أكبر منه.
م «٤٥٣٨» لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملةً أو مخيطةً لللبس وإن لم يستعملها، ولا بين الواحد والمتعدّد، كما لا فرق بين الواحد والمتعدّد في المصحف والخاتم والسيف لو كانت مستعملةً أو معدّةً للاستعمال.
م «٤٥٣٩» لا يكون السلاح غير السيف والرحل والراحلة من الحبوة.