تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٦٢ - ٥٧ - كتاب الوقف وأخواته
صحّتها ونفوذها، وإنّما اللازم عليه اطّلاعه، وإن كان المقصود إعمال نظره وتصويبه لم يجز له التصرّف باذنه وتصويبه، ولو لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرين.
م «٣٣٧١» لو لم يعيّن الواقف متولّياً أصلًا ففي الأوقاف العامّة يكون الحاكم أو المنصوب من قبله متولّياً، وكذا في الخاصّة مع التصالح مع من وقف عليهم في ما يرجع إلى مصلحة الوقف ومراعاة البطون من تعميره وحفظ الأصول وإجارته للبطون اللاحقة، وأمّا بالنسبة إلى تنميته وإصلاحاته الجزئية المتوقّف عليها حصول النماء الفعلي كتنقية أنهاره وكريه وحرثه وجمع حاصله وتقسيمه وأمثال ذلك فأمرها راجع إلى الموقوف عليهم الموجودين.
م «٣٣٧٢» في الأوقاف التي توليتها للحاكم ومنصوبه مع فقدهما وعدم الوصول إليهما توليتها لعدول المؤمنين.
م «٣٣٧٣» لا فرق في ما كان أمره راجعاً إلى الحاكم بين ما إذا لم يعيّن الواقف متولّياً وبين ما إذا عيّن ولم يكن أهلًا لها أو خرج عن الأهليّة، فإذا جعل للعادل من أولاده ولم يكن بينهم عادل أو كان ففسق كان كأن لم ينصب متولّياً.
م «٣٣٧٤» لو جعل التولية لعدلين من أولاده مثلًا ولم يكن فيهم إلّاعدل واحد ضمّ الحاكم إليه عدلًا آخر، وأمّا لو لم يكن فيهم عدل أصلًا فاللازم عليه نصب عدلين إن أمكن.
م «٣٣٧٥» لو احتاج الوقف إلى التعمير ولم يكن ما يصرف فيه يجوز للمتولّي أن يقترض له قاصداً أداء ما في ذمّته بعد ذلك ممّا يرجع إليه كمنافعه أو منافع موقوفاته، فيقترض متولّي البستان مثلًا لتعميره بقصد أن يؤدّي دينه من عائداته، ومتولّي المسجد أو المشهد أو المقبرة ونحوها بقصد أن يؤدّيه من عائدات موقوفاتها، بل يجوز أن يصرف في ذلك من ماله بقصد الاستيفاء ممّا ذكر، ولو اقترض له وصرفه لا بقصد الأداء منه أو صرف ماله لا بقصد الاستيفاء منه لم يكن له ذلك بعده.
م «٣٣٧٦» تثبت الوقفيّة بالشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان، وبإقرار ذي اليد أو ورثته