تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤١١ - الفصل الأول في ميراث الخنثى
المنقول الثمر على الشجر والزرع والبذر المزروع، وكذا القدر المثبت في الدكّان ليطبخ فيه، فهو من المنقول، كما أنّ الدولاب والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم من غير المنقول.
م «٤٦٠٣» الزوجة تستحقّ القيمة، ويجوز لها أن لا تقبل نفس الأعيان، كما ليس لها مطالبة الأعيان.
م «٤٦٠٤» لا يجوز للزوجة التصرّف في الأعيان التي تستحقّ قيمتها بلا رضا سائر الورثة، ولسائر الورثة عدم التصرّف فيها قبل أداء قيمتها بغير إذنها.
م «٤٦٠٥» لو زرع الصغيرة أبوها أو جدّها لأبيها بالكفو بمهر المثل أو الأكثر يرثها الزوج وترثه، وكذا لو زوّج الصغيرين أبوهما وجدّهما لأبيها، بل لو كان التزويج بالكفو بدون مهر المثل مع عدم المفسدة فضلًا عمّا كان فيه الصلاح، وكذا لو زوّج الحاكم في مورد جاز له التزويج، وقد مرّ بعض ما يناسب المقام في النكاح.
م «٤٦٠٦» الإرث بسبب الولاء غير مبتلى به إلّابسبب الإمامة، فمن مات وليس له وارث من الطبقات المتقدّمة ولا بولاء العتق وضمان الجريرة ولم يكن له زوج يرثه الإمام عليه السلام، ولو كان الوارث الزوجة فقط فالبقيّة بعد الربع له عليه السلام، وأمره في عصر غيبة ولي الأمر (عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف) كسائر ما للإمام عليه السلام بيد الفقيه الجامع للشرائط.
وأمّا اللواحق ففيها فصول:
الفصل الأوّل في ميراث الخنثى
م «٤٦٠٧» لو كان بعض الورّاث خنثى بأن كان له فرج الرجال والنساء، فإن أمكن تعيين كونه رجلًا أو امرأةً بإحدى المرجّحات المنصوصة أو غير المنصوصة فهو غير مشكل، ويعمل على طبقها، وإلّا فهو مشكل.
م «٤٦٠٨» المرجّحات المنصوصة أمور:
الأوّل- أن يبول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً بحيث يكون البول من غيره نادراً