تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٣ - القول في كمية الجزية
بإقرار منهم أو بيّنة أو غير ذلك أنّهم ليسوا أهل الكتاب انتقض العهد.
م «٢٧٩١» لا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء ولا تسقط عن الشيخ الفاني والمقعد والأعمى والمعتوه، وتؤخذ ممّن عدا ما استثني ولو كانوا رهباناً أو فقراء لكن ينتظر حتّى يوسر الفقير.
م «٢٧٩٢» لا يجوز في عقد الذمّة اشتراط كون الجزية أو بعضها على النساء، فلو اشترط بطل الشرط، ولو حاصر المسلمون حصناً من أهل الكتاب فقتلوا الرجال قبل العقد فسألت النساء إقرارهنّ ببذل الجزية لا يصحّ، وكذا لو كان سؤال الإقرار بعد العقد.
م «٢٧٩٣» لا جزية على المجنون مطبقاً، فلو أفاق حولًا وجبت عليه. ولو أفاق وقتاً وجنّ وقتاً يعمل بالأغلب.
م «٢٧٩٤» كلّ من بلغ من صبيانهم يؤمر بالإسلام أو الجزية، فإن امتنع صار حربيّاً، ولابدّ في الصبيان بعد البلوغ من العقد معهم، ولا يكفي العقد الذي مع آبائهم عنهم، فلو عقدوا أخذت الجزية منهم بحلول الحول ولا يدخل حولهم في حول آبائهم، ولو بلغوا سفيهاً فالعقد موقوف على إذن أوليائهم.
م «٢٧٩٥» إذا اختار الحرب وامتنع عن الإسلام والجزية ردّ إلى مأمنه، ولا يجوز اغتياله، فإنّه داخل في أمان أبيه.
القول في كمّيّة الجزية
م «٢٧٩٦» لا تقدير خاصّ في الجزية، ولا حدّ لها، بل تقديرها إلى الوالي بحسب ما يراه من المصالح في الأمكنة والأزمنة ومقتضيات الحال. والأولى أن لا يقدّرها في عقد الذمّة ويجعلها على نظر الإمام عليه السلام تحقيقاً للصغار والذلّ.
م «٢٧٩٧» يجوز للوالي وضعها على الرؤوس أو على الأراضي أو عليهما معاً، بل له أن يضعها على المواشي والأشجار والمستغلّات بما يراه مصلحة.
م «٢٧٩٨» لو عيّن في عقد الذمّة الجزية على الرؤوس لم يجز بعده أخذ شيء من أراضيهم وغيرها، ولو وضع على الأراضي لم يجز بعده الوضع على الرؤوس، ولو جعل